تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط كلٍ من (حاصل على بكالوريوس، مندوب مبيعات بالخارج) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية.. وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجهزة الأمن الاجهزة الامن الرحلات الجوية المخالفة للقانون النيابة العامة تهريب مبالغ مالية تهريب مبالغ

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 16-3-2025«آي صاغة»: الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه والأوقية تكسب 2.6 % خلال أسبوعمصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شوبعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بتحويل مبالغ تقليل الإنفاق الحكومي لدعم الحماية الاجتماعية
  • طلب برلماني بإعادة تقييم مبالغ تعويضات الأزمات والكوارث -تفاصيل
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • أين وصل السائق المتهم بقتل حبيبة الشماع.. بعد عام على رحيل فتاة أوبر؟
  • مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
  • مراكش: توقيف متهم بمحاولة سرقة سيارة واعترافه بتنفيذ سرقات أخرى لدراجات نارية
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • فيلم المومياء مبالغ فيه .. عمرو سلامة يثير الحدل بتصريحاته