«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكدت مصلحة الجمارك المصرية على خضوع أجهزة الترطيب «التكييفات» الصحراوية التي تعمل بالمياه، والتي يتم استيرادها من الخارج إلى ضريبة الجدول بـ فئة 8%، بجانب الإخضاع إلى ضريبة القيمة المضافة بـ نسبة 14%.
جاء ذلك خلال بيان صادر من قبل مصلحة الجمارك المصرية يوضح حجم الضريبة التي من المقرر تطبيقها على أجهزة الترطيب الصحراوي بعد ما تم تقديم طلب بإعادة دراسة المعاملة الضريبية الخاصة بأجهزة التكييف الصحراوي.
وكان في وقت سابق من العام المنصرم 2023، تتعامل مصلحة الجمارك المصرية بشأن معاملات الجمارك على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة من الخارج وفق إخضاع الأجهزة لـ ضريبة الجدول بـ فئة 8% من القيمة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بـ فئة 14%، وفقا للمسلسل رقم 7 بقانون ضريبة القيمة المضافة.
وجاء سبب صدور بيان حديث من مصلحة الجمارك المصرية يختص بإيضاح ما تخضع له أجهزة التكيفات الصحراوية المستوردة من الخارج من ضرائب نتيجة خطاب مرسل من قبل رئيس الإدارة المركزية لـ التعريفة والقيمة والمنشأ بالمصلحة إلى مصلحة الضرائب المصرية يفيد بملاحظته من خلال دراسة كتاب شركة البرجسي للمكيفات الصحراوية ومبردات المياه الأفران بقيام مصلحة الجمارك بالعين السخنة بالإفراج عن أجهزة ترطيب صحراوي تعمل بالمياه وتحصيل ضريبة قيمة مضافة بالسعر العام 14% دون تحصيل ضريبة الجدول، وذلك بموجب البيانات الجمركية أرقام 28041 في شهور يناير ومارس وفبراير الماضية.
.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 209 ملايين جنيه.. «الجمارك» تفرض عقوبات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
الجمارك تضع خطة للإفراج عن السيارات المستوردة بـ حد أقصى 10 آلاف سيارة شهريا
«شعبة الذهب» تجتمع غدا مع ممثلين من الضرائب والجمارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك ضريبة القيمة المضافة الجمارك المصرية الواردات المصرية مصلحة الجمارك المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التكييف الصحراوي أجهزة التكييف الصحراوي ضريبة الجدول مصلحة الجمارک المصریة
إقرأ أيضاً:
هكذا يتم تعويض أسعار القهوة
صدر قرار وزاري مشترك وقعه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزير المالية يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.
ويهدف هذا القرار المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 11 إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024 .
وجاء في هذا القرار إحتساب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة.
كما تشمل مصاريف الاستغلال المذكورة في الملحق المتضمن تركيبة الأسعار المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 لاسيما تكلفة الكميات الضائعة في حدود نسبة 20% كحد أقصى من وزن القهوة خلال عمليات التحميص والطحن”.
وتحتسب وتحدد أسعار البيع القصوى للقهوة دون احتساب الرسوم على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 .
وتطبق من طرف المتعامل الاقتصادي كما يأتي :
بالنسبة لإعادة البيع على الحالة للقهوة الخضراء المستوردة :
459.70 دج / كغ للقهوة الخضراء “روبيستا”.
646.740 دج / كغ للقهوة الخضراء “أرابيكا”.
بالنسبة للمنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة :
748.160 دج / كغ للقهوة المحمصة و/ أوالمطحونة “روبيستا”.
935.20 دج / كغ للقهوة المحمصة و/ أوالمطحونة “أرابيكا”.