زخور رحب بقرار عبود في اتباع القيم التأجيرية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
اعرب رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" اديب زخور عن تقديره والتجمع، بخطوة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، "باتباع القيم التأجيرية الحقيقية لتسجيل عقود الايجارات، منعاً من استغلال بعض المالكين للأوضاع الامنية والحرب في الجنوب والقصف الذي يطال العديد من المناطق اللبنانية، لرفع بدلات الايجار بطريقة عشوائية وغير قانونية مع العلم ان المادة 685 من قانون العقوبات تنصّ على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع، او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق ومنها رفع بدلات الايجار".
و طالب في بيان مجدداً بالتشدد "بمراقبة بدلات الايجار من قبل البلديات والمحافظات وعدم تسجيل العقود التي تفوق قيمتها التأجيرية البدل الرائج قبل الازمة".
ودعا زخور الى "التشدد بمراقبة الابنية وصيانتها من قبل مالكيها وعدم استغلال الاوضاع الطارئة للمطالبة بهدم الابنية بدلاً من ترميمها، وذلك بهدف الربح المادي، دون الاكتراث الى سلامة المستأجرين وشاغلي الابنية، التي يتوجب حمايتهم في أرزاقهم وأرواحهم أولاً قبل استغلال الاوضاع الامنية والكوارث الطبيعية للتلطي وارءها لأجل اهداف عقارية استثمارية مادية للعقارات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بطلان الامتحان لطالب الجامعة بقرار من مجلس التأديب في هذه الحالة
حدد قانون تنظيم الجامعات حالة يتم فيها بطلان الامتحان لطالب الجامعة بقرار من مجلس التأديب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
بطلان الامتحانوطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.