دخول قسيس كاثوليكي خلوة قرآن هل يعد تعدياجنائيا واخلالا بالسلام العام ؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ترجمة: عبد المنعم عجب الفَيا
محكمة المديرية
حكومة السودان / ضد/ الأب سيلفانو قوتاردي
موجز وقائع القضية:
كان بعض التلاميذ الكاثوليك يدرسون بخلوة تحفيظ القرآن بحي الملكية بجوبا، جنبا إلى جنب التلاميذ المسلمين، القرآن والحساب واللغة العربية. والمتهم قس من قساوسة كنيسة روما الكاثوليكية ومسؤول عن تعليم التلاميذ الكاثوليك بمدارس جوبا الديانة المسيحية.
في ٨ اغسطس ١٩٦٠ ذهب المتهم إلى خلوة حي الملكية ودخل حوش الخلوة حيث قابله في الحوش الفراش ومشرف الخلوة وتصافحا معه بالأيدي. وعند سؤاله عن سبب مجيئه إلى الخلوة أجاب بأنه جاء ليعرف ما إذا كان في امكانه أن يعطي دروسا في الديانة المسيحية للتلاميذ الكاثوليك الموجودين بالخلوة. أخبره مشرف الخلوة أن هذا غير ممكن، ثم ما لبث أن انضم إليهم شيخ الخلوة والذي صافح المتهم هو الآخر بالأيدي وعندما علم بغرض المتهم من الزيارة أكد له أيضا ان طلبه غير ممكن لأن الخلوة مخصصة لتدريس القرآن. لم يعترض المتهم أو يجادل بل غادر في سلام.
وقتها لم يبد شيخ الخلوة اي انزعاج او امتعاض من زيارة المتهم إلى الخلوة ولكنه بعد مرور تسعة أيام قام بفتح بلاغ ضد المتهم تحت المواد ١٢٧ (ا) والمادة ٣٨٦ من قانون العقوبات السوداني.
قدم المتهم إلى المحاكمة فادانه القاضي المقيم بجوبا بجريمة breach of peace and disturbance of public tranquility "الإخلال بالسلام العام واقلاق الطمأنينة العامة" تحت المواد ١٢٧ (ا) من قانون العقوبات السوداني وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. كما أدانه بجريمة "التعدي المنزلي" تحت المادة ٣٩٠ من ذات القانون، وحكم عليه بالسجن شهر آخر والغرامة ٥٠ جنيها. كما أوصى القاضي بإبعاد المتهم من السودان.
استأنف المتهم عن طريق محاميه الحكم إلى قاضي المديرية بجوبا فقضي بإلغاء الادانة والعقوبات والأوامر والتوصيات والإفراج عن المتهم.
ملخص أسباب الحكم:
١. حيث أن المتهم مسؤول عن تعليم التلاميذ الكاثوليك بمدارس جوبا له الحق في أن يطلب السماح له بتدريس التلاميذ الكاثوليك بالخلوة وهو لذلك غير مذنب تحت المادة ١٢٧(ا) من قانون العقوبات السوداني لأن أفعاله لم يقصد بها أو لم تكن من المحتمل أن تسبب الإخلال بالسلام العام أو اقلاق الطمأنينة العامة كما تقضي بذلك المادة المذكورة.
٢. لكي يشكل الفعل جريمة تحت المادة ١٢٧ (ا) يجب أن يرتكب في مكان عام، والخلوة مثلها مثل المدرسة أو الكلية، ليست مكانا عاما وفقا للتعريف القانوني للمكان العام.
٣. المتهم غير مذنب تحت المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني لأن العناصر الجوهرية للجريمة بمقتضى نص هذه المادة لم تثبت وهي: (١) أن يكون المتهم قد دخل مبنى بقصد ارتكاب جريمة أو بقصد إرهاب او إهانة أو مضايقة اي شخص يكون المبنى في حيازته. (2) أن يكون المتهم قد دخل مبنى يستخدم للعبادة. وحوش الخلوة ليس مبنى بالمعنى القانوني لمفهوم المبنى، كما أن الخلوة ليست مكانا للعبادة. (3) أن يكون المتهم قد دخل بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن.
المحامون :
حنا جورج / عن/ المتهم
الحكم:
13 اكتوبر ١٩٦٠
القاضي/ جلال على لطفي/ قاضي المديرية *:
أقرر إلغاء الإدانة والعقوبات والأوامر والتوصيات وأمر بإطلاق سراح المتهم فورا للأسباب الواردة أدناه.
وتتلخص وقائع هذه القضية على النحو الذي ثبت للمحكمة الأدنى والتي ليست هي محل نزاع فيما يلي:
في ٨ أغسطس ١٩٦٠ حوالي الساعة الثامنة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا ذهب الأب سيلفانو قوتاردي إلى خلوة بحي الملكية بجوبا وكان قد ترك دراجته البخارية خارج حوش الخلوة ودخل من باب الخلوة، وبمجرد دخوله قابله شاهد الاتهام الثالث، الصادق فرج الله، مشرف الخلوة حيث تبادلا التحية وتصافحا بالأيدي، ثم سأل الصادق فرج المتهم عن سبب مجيئه إلى الخلوة، فرد المتهم عليه بكل تهذيب واحترام، إنه جاء إلى الخلوة ليرى ما إذا كان في امكانه أن يعطي دروسا في الديانة المسيحية للطلبة الكاثوليك في الخلوة. فاخبره شاهد الاتهام الثالث، الصادق فرج الله، انه لا يستطيع أن يسمح له بذلك. وحينما شاهد شيخ الخلوة بابكر الحاج محمد علي المتهم الأب سليفانو يتحدث مع شاهد الاتهام الثالث، جاء وانضم إليهما،. وبعد أن سلم على المتهم وتصافحا بالأيدي، وعلم بغرض المتهم من زيارة الخلوة، أخبر المتهم أن الخلوة مكان لتعليم القرآن ومن المستحيل أن يسمح له أن تدريس التلاميذ العقيدة الكاثوليكية هنا. لم يتذمر المتهم أو يجادل بل غادر الخلوة في سلام تام.
وبعد مضي فترة من ذلك ذهب شاهد الاتهام الثاني، بابكر الحاج محمد علي، شيخ الخلوة، إلى قاضي المحكمة الشرعية بجوبا وأخبره بما حدث. وبعد مضي ثلاثة أيام من ذلك وتحديدا في ١٧ أغسطس ١٩٦٠ فتح بلاغ ضد المتهم تحت المادة ١٢٧ (ا) والمادة ٣٨٦ من قانون العقوبات السوداني. بعد اكتمال تحريات الشرطة أحيل البلاغ إلى المحكمة حيث أدين المتهم تحت المادة ١٢٧ (ا) ولكن المحكمة عدلت الإدانة بالتهمة الثانية لتكون تحت المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني واصدرت المحكمة العقوبات والأوامر التالية:
١. السجن مدة ثلاثة أشهر بموجب المادة ١٢٧ (ا) من قانون العقوبات.
٢. السجن مدة شهر تسري بالتزامن مع عقوبة السجن الأولى، والغرامة ٥٠ جنيها وبعدم الدفع السجن شهرا وذلك بموجب المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني.
٣. أوصت المحكمة بترحيل المحكوم عليه من السودان وبمعاملته معاملة خاصة في السجن.
هذه هي باختصار وقائع القضية.
بعد الاطلاع على طلب المراجعة (الاستئناف) المقدم إلى هذه المحكمة تخلص إلى أن القاضي المقيم قد أخطأ في تطبيق القانون كما أخطأ في استخلاص النتائج استخلاصا سليما من الوقائع المطروحة أمامه. وذلك أن الإدانة تحت المادة١٢٧ (ا) من قانون العقوبات السوداني جاءت غير صحيحة في هذه القضية. وتقرأ المادة المذكورة كما يلي:
"كل من يرتكب اي فعل يقصد به أن يسبب أو من المحتمل أن يسبب اخلالا بالسلام العام أو اقلاقا للطمأنينة العامة، يعاقب بالحبس لمدة يجوز أن تصل إلى شهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا".
وهذه المادة لا يوجد ما يقابلها في قانون العقوبات الهندي، ولكنها تعد في قانون العقوبات السوداني إحدى مواد الجرائم المرتكبة ضد الطمأنينة العامة public tranquility المتضمنة بالفصل الثاني عشر من قانون العقوبات السوداني . وسوف تتضح عناصر هذه المادة اكثر إذا ما قريت مقرونة بنص المادة ١٢٧ من القانون والتي تعد المادة الأساس، وتسهيلا للمقارنة بين المادتين سوف أورد نصها هنا:
"كل من يخل بالسلام العام في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة يجوز أن تبلغ الشهر وبالغرامة التي يجوز أن تبلغ جنيهين أو بالعقوبيتين معا".
وتقابل هذه المادة، المادة ١٥٩ من قانون العقوبات الهندي والتي تعاقب على المشاجرة بوصفها مثالا طبق الأصل لتعريف الإخلال بالسلام العام.
من الواضح من صياغة نصوص المادة ١٢٧ (ا) أن هناك فرقا بين المادتين وهو كما يلي:
١. لا تشترط المادة ١٢٧ من قانون العقوبات السوداني إثبات قصد المتهم من ارتكاب الفعل بل يكفي إدانته ومعاقبته متى ما وقع منه فعل ترتب عليه اخلال بالأمن العام. وبالمقابل تشترط المادة ١٢٧ (ا) من ذات القانون اثبات أن المتهم قد ارتكب الفعل بقصد التسبب في الاخلال بالسلام العام أو اقلاق الطمأنينة العامة أو إثبات أن الفعل في ذاته من المحتمل أن يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة. وهكذا يعد إثبات القصد الجنائي عنصرا ضروريا للإدانة تحت المادة ١٢٧ (ا) التي أدين تحتها المتهم.
٢. الفرق الثاني بين المادتين هو أنه ليس من الضروري للإدانة تحت المادة ١٢٧ (ا) إثبات أن اخلالا بالسلام العام أو الطمأنينة العامة قد وقع بالفعل، بل يكفي إثبات أن الفعل قد ارتكب بقصد التسبب في النتائج المذكورة. أي أنه يجب للإدانة تحت المادة ١٢٧(ا) اثبات أن الاخلال قد وقع فعلا.
وكل من المادتين، شأنهما شأن بقية المواد المخصصة للاخلال بالسلام والطمأنينة العامة، يشتركان في عنصر عام بدون إثباته لا تكتمل أركان جريمة الإخلال بالسلام والطمأنينة العامة. فكلاهما يشترط وقوع الحادث الفعل في مكان عام لأنه سوف لن يكون هناك اخلال بالأمن العام والطمأنينة العامة اذا وقع في الفعل في مكان خاص.
جاء في مؤلف Gour : (قانون العقوبات الهندي، الطبعة السادسة، ص ٦٦٢): "يجب أن ترتكب الجريمة المعنية هنا في مكان عام وفي حضور الجمهور العام، وبدون ذلك لا يمكن أن يوجد اخلال بالسلام العام".
وهكذا يجب على الاتهام أن يثبت أن الفعل المدعى به قد وقع في مكان عام. وقد ثبت لهذه المحكمة أن الخلوة ملاصقة للزاوية بحي الملكية بجوبا، وان لكل من الخلوة والزاوية سور خاص بها، وإن حوش الخلوة منفصل عن حوش الزاوية وللخلوة مداخل ومخارج خاصة بها. كما ثبت أيضا وبالاقرار أن المتهم دخل الخلوة من الباب المخصص لها وغادر من ذات الباب. وما ثبت للمحكمة وأقر به أيضا أن اللغة العربية والحساب يدرسان بالخلوة المعنية إلى جانب المادة الأساسية وهي تحفيظ القرآن. وبكلمات أخرى أن الخلوة هي نوع من المدرسة ما دون المدرسة الأولية حيث يدرس القرآن كأساس إلى جانب تدريس اللغة العربية والحساب. وهي لذلك تعد مكانا خاصا مثلها مثل أي مدرسة وأنها ليست مكانا عاما، ولم يدعي الاتهام انها مكان عام. أكثر من ذلك أنها ليست جزءا من الزاوية الملاصقة لها، فلها سورها الخاص بها وحوشها ومنافذها الخاصة بها أيضا. وبهذا المعنى أنها ليست مكانا للعبادة. وقد ورد بصريح العبارة في شرح المادة ١٥٩ من قانون العقوبات الهندي، أن المدرسة ليست مكانا عاما. وبالتالي لا تقع فيها جريمة الإخلال بالسلام العام. وقد طرح Gour المسألة على نحو واضح وجلي حيث جاء بصفحة٦٦٣ من المرجع المشار إليه انفاَ ما يلي:
"المدرسة أو الكلية ليست مكانا عاما، لأن عامة الجمهور لا يروح إليها. وأما واقعة أنه قد يسمح للجمهور غشيانها أو العبور بها، فلا يغير من حقيقة كونها ليست مكانا عاما".
وهكذا الخلوة شكل من أشكال المدرسة كما ذكرنا سابقا وتتبع لرقابة واشراف سلطات التعليم بجوبا (انظر: أقوال شاهد الاتهام الخامس). ولذا فإن الفعل المنسوب إلى المتهم وهو الذهاب إلى الخلوة، والطلب السماح له تدريس التلاميذ الكاثوليك شيء من الديانة المسيحية، لا يشكل جريمة بأية حال لأنه وقع في مكان خاص، حيث لا مجال للقول أن فعله قد قصد به تسبيب أو من المحتمل أن يسبب الإخلال بالسلام العام والطمأنينة العامة.
فضلا عن ذلك حتي على فرض أن الخلوة مكان عام، فهل دخول المتهم حوش الخلوة وطلبه تدريس التلاميذ الكاثوليك كان بقصد الاخلال بالسلام العام والطمأنينة العامة.؟ أو هل كان يعلم بأن فعله من المحتمل أن يسبب اخلالا بالسلام العام أو الطمأنينة العامة؟
من الوقائع التي ثبتت لهذه المحكمة أن المتهم لم يقصد ابدا تسبيب الإخلال بالسلام العام أو الطمأنينة العامة، والدليل على ذلك مايلي:
1. من المعلوم جيدا والمعترف به لدى سلطات التعليم بجوبا أن المتهم الأب سيلفانو قوتاردي معلم للديانة الكاثوليكية في معظم مدارس جوبا وقد ظل يمارس هذا العمل منذ سنة ١٩٥٧ ( انظر : الخطاب الرسمي الصادر عن مفتش التعليم بالمديرية الاستوائية والذي ابرزه المتهم في المحاكمة). ومن بين هذه المدارس: مدرسة جوبا الأولية رقم ١ ومدرسة جوبا الأولية رقم ٢ ومدرسة حي الملكية، إضافة إلى مدرسة جوبا الوسطى. وكان المتهم يؤدي عمله في هذه المدارس بدون الحصول على إذن مكتوب من سلطات التعليم، فقد كان يسمح له القيام بذلك شفاهة من قبل المسؤولين في هذه المدارس المذكورة. مرة واحدة فقط كان يحمل خطابا مكتوبا رسميا صادر عن مفتش التعليم بجوبا مؤرخ في ٢٢ فبراير ١٩٥٧ وهذا الخطاب ليس اذنا رسميا بالسماح له بتعليم التلاميذ الكاثوليك، وإنما مجرد توجيه إلى ناظر المدرسة المعنى لتسهيل مهمة المتهم في القيام بواجباته في تعليم التلاميذ الكاثوليك وهي الواجبات الموافق عليها ضمنيا. وقد أخطأ القاضي حين ظن أن هذا الخطاب بمثابة خطاب رسمي واستنتج من ذلك ضرورة حصول المتهم على مثل هدا الخطاب في جميع الحالات التي يقوم فيها بالتدريس الدين المسيحي في المدارس المذكورة. ان مضمون الخطاب واضح وجلي ويجوز ترجمته الي الإنجليزية كما يلي:
P. S. Q. E. / A. A. I
وزارة التعليم، جوبا
في ٢٢ يونيو ١٩٥٧
لعناية / ناظر مدرسة الملكية الأولية
احيطكم علما بأن كنيسة روما الكاثوليكية، قد عينت الأب قوتاري ليقوم بتعليم التلاميذ الديانة الكاثوليكية بمدرستكم.
نرجو أن ترسلوا إليه جدول الحصص الذي يوضح أوقات تدريس الديانة الكاثوليكية.
ارجو التكرم بإبلاغي حال القيام بذلك.
توقيع:
ع/ مفتش التعليم
نسخة إلى سكرتير التعليم الكاثوليكي.
من الواضح أن هذا الخطاب ليس اذنا للمتهم بالذهاب إلى المدرسة المذكورة وإنما مجرد طلب من مسؤول التعليم إلى ناظر المدرسة لتسهيل عمل المتهم، وذلك بإرسال جدول الحصص. واما بقية المدارس فلم يكن المتهم يحمل اذنا مكتوبا بل قد أعطى إليه الأذن ضمنيا شفاهة للقيام بذلك. والدليل على ذلك أنه ظل يدرس في هذه المدارس حتى تاريخ هذه القضية لو كان لم يكن مسموحا له ضمنيا بتدريس الدين المسيحي في هذه المدارس لكان قد حركت ضده إجراءات قانونية مماثلة بسبب ما يقوم به من أنشطة غير مسموح بها. ولكن الثابت من الخطاب المذكور أن الموافقة على تدريس الديانة الكاثوليكية قد منحت له ضمنيا لأن ذلك أمر لا يجوز رفضه لسبب بسيط، وهو أن لكل تلميذ الحق في أن يتلقى بالمدرسة دروسا في الدين الذي يعتقد فيه. ان تدريس الديانة الكاثوليكية في مدارس جوبا حيث يدرس التلاميذ المسلمين والمسيحيين معا أمر لا يمكن أن يدق ناقوس الخطر أو أن يخل بالسلام العام لانه ظل معمولا به منذ مدة طويلة. وقد ثبت بالبنية انه في تاريخ الواقعة يوجد تلاميذ كاثوليك يدرسون مع التلاميذ المسلمين جنبا إلى جنب، وان هؤلاء التلاميذ الكاثوليك لم يغيروا ديانتهم إلى الإسلام بل ظلوا محتفظين بما يعتقدون حتى تاريخ زيارة المتهم إلى الخلوة، وبقوا هناك حتى تاريخ فصلهم من الخلوة في سبتمبر ١٩٦٠ والتلاميذ الكاثوليك هم :
١ البينو ترتكيلو
٢ بيبو واني
٣ ساروس اليكو
٤ البرتو عثمان
٥ الفريد.
وقد ثبت بالبنية أن أولياء أمور هؤلاء التلاميذ قد طلبوا من المتهم تدريس أولادهم الديانة الكاثوليكية مثلما يفعل في المدارس الأخرى. وبناء على ذلك ذهب المتهم إلى الخلوة وطلب أن يسمح له بتدريس الطلبة الكاثوليك. فالمتهم لم يذهب إلى الخلوة ليبشر بدينه او ليحمل أحدا على تغيير دينه أو الانضمام إلى ديانته. فهو قد ذهب إلى هناك فقط من أجل تدريس أولاده الكاثوليك الموجودين بالخلوة والذين يعرفهم ويعرفونه، وله كل الحق أن يفعل ذلك. ولو لم يكن يعرف انه يوجد تلاميذ كاثوليك لما كانت له مصلحة في الذهاب إلى الخلوة. وهو على الرغم من علمه بواقعة قبول تلاميذه الكاثوليك بالخلوة وعلى الرغم من أنه منع من التواصل معهم قفل راجعا من حيث أتى بأسلوب سلمي وطريقة ودية. ان الذي يجب أن يستفز المتهم، وليس القائمين على أمر الخلوة كونهم هم، من يقوم بتدريس اولاده دينا يختلف عن دينهم. والغريب في الأمر أن القاضي المقيم الموقر لم يتوقف للبحث في هذه المسالة، اي واقعة وجود تلاميذ كاثوليك بالخلوة وهي واقعة جوهرية للكشف عن قصد المتهم من زيارة الخلوة.
إن الخطأ ليس خطأ المتهم، وإنما خطأ المشرفين على الخلوة كونهم قبلوا هؤلاء التلاميذ بالخلوة وهم يعلمون جيدا أن هؤلاء التلاميذ لا يزالون محتفظين بديانتهم. والواضح من البينات أن هؤلاء التلاميذ التحقوا بالخلوة لتعلم اللغة العربية والحساب وليس للتحول عن المسيحية إلى الإسلام. ان إفادة نائب مفتش التعليم، محمد إبراهيم حلمي المعممة، والتي جاء فيها أنه لا يوجد تلاميذ كاثوليك بالخلوة في يوم زيارة المتهم إليها غير صحيحة، وكان يجب على المحكمة الا تأخذ بها بعد أن ثبت لها من اقرارت المشرفين على الخلوة أنفسهم انه كان يوجد بالخلوة في يوم زيارة المتهم تلاميذ كاثوليك. إذا المتهم لم يخطي بزيارته الخلوة وطلبه السماح له تدريس الطلبة الكاثوليك الدين المسيحي لأنه كان يعلم أن هناك تلاميذ كاثوليك.
٢. ان فكرة الذهاب إلى الخلوة والطلب تدريس التلاميذ الكاثوليك ليست فكرة المتهم وحده بل كانت استجابة لرغبة ذوي الاولاد الذين طلبوا منه تعليم أولادهم الديانة الكاثوليكية كما اعتاد أن يفعل في المدارس المختلفة بجوبا. ( انظر: أقوال شهود الدفاع الثاني والرابع). وحتى على فرض أن الفكرة فكرته لوحده، فقد كانت لديه كل الأسباب المعقولة التي تجعله يعتقد أن له الحق في ذلك، ما دام هناك تلاميذ كاثوليك بالخلوة، وما دام هو الشخص المسؤول عن تعليم التلاميذ الكاثوليك في أغلب مدارس جوبا.
٣. لقد أخطأت المحكمة حين خلصت إلى أن فعل المتهم قد استفز القائمين على أمر الخلوة. فكل البينات والملابسات تدل على العكس من ذلك تماما. ان المتهم كما ثبت بإقرار شهود الاتهام قد قابل شيخ الخلوة ومراقب الخلوة بأسلوب ودي ومسالم فقد صافحوه بالأيدي وعندما رفض طلبه قفل راجعا من حيث اتى بنفس الأسلوب حتى أنه لم يصر على مقابلة التلاميذ الكاثوليك أو يطلب التحدث إليهم والذين كان يعلم بوجودهم بالخلوة. هذا السلوك لا يمكن أن يثير استفزاز اي مسلم عاقل أو يدفعه للاخلال بالسلام العام. ان شيخ الخلوة لم ينبس ببنت شفة أو يقوم بأي رد فعل وقت زيارة المتهم، يشير أن زيارة المتهم قد استفزته حقا أو جرحت مشاعره. ولكنه ذهب بكل بساطة وأخبر القاضي الشرعي ولم يفتح البلاغ الا بعد تسعة أيام من ذلك. فلماذا لم يقم الشاكي بفتح البلاغ في الحال إذا كانت زيارة المتهم قد استفزته؟
ولماذا ظل صامتا لمدة تسعة أيام؟
إن المحكمة لم تكلف نفسها البحث في ذلك مع انه على قدر كبير من الأهمية في معرفة الأثر الذي تركته زيارة المتهم في نفس الشاكي، وذلك علي الرغم من أنه ليس بالضرورة إثبات أن الشاكي قد استفز بالفعل في مثل هذه التهمة الا انه في هذه القضية بالتحديد حيث الفعل متعلق بالمشاعر الدينية، كان يجب أن يكون رد الفعل متزامنا مع الفعل. وما حدث في هذه القضية كان على العكس من ذلك تماما. فموقف الشاكي والذين معه من المتهم يدل على أن فعله لم يؤخذ من قبلهم بوصفه فعلا مثيرا للاستفزاز أو جارحا لمشاعر المسلم العاقل. وسوف يكون من السخف بمكان لو اعتبرت المحكمة أن مجرد وجود عضو من أعضاء كنيسة روما الكاثوليكية في مباني الخلوة والتحدث مع مسؤول الخلوة، جريمة في حد ذاته. لأن هذا يترتب عليه أن يقاضي اي مسلم يدرس الدين الإسلامي إذا ما دخل اي مدرسة يدرس فيها الدين الكاثوليكي.
نخلص من كل ذلك إلى أن الادانة تحت المادة ١٢٧ (ا) غير صحيحة قانونا كذلك الخلاصات المستنبطة من الوقائع الثابتة غير سليمة الأمر الذي يفقد الادانة اي سند قانوني.
والان ننتقل لمناقشة التهمة الثانية تحت المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني وهي جريمة التعدي المنزلي house-trespass بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن. هنا نجد أن المحكمة لم تناقش الوقائع التي قادتها إلى الادانة تحت هذه المادة كما أنها لم تناقش عناصر النص القانوني التي تبرر الادانة تحت هذه المادة. بل اكتفت المحكمة بالمناقشة العامة لكل وقائع الدعوى ثم خلصت إلى الادانة تحت المادة ١٢٧ (ا) والمادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني.
كان يجب على المحكمة أن تناقش العناصر المكونة لكل جريمة من الجريمتين على انفراد ويجب أن يتوفر دليل إثبات لكل منهما على حدة قبل الخلوص إلى الادانة. كما كان يجب إبراز الوقائع الثابتة عي نحو ظاهر وجلي ويجب الا تترك للسلطة الاستئنافية لتنقب عنها أو تتصيدها fish for them بين أقوال الشهود.
ان الجريمة تحت المادة ٣٩٠ ليس من السهل إثباتها كونها تتطلب توافر عدة عناصر على المحكمة أن تكون حذرة في مناقشة كل عنصر من العناصر المكونة للجريمة. ويقرأ نص المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني كما يلي:
"من يرتكب التعدي المنزلي بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن، يعاقب بالسجن مدة يجوز أن تصل إلى سنتين ويجوز معاقبته بالغرامة أيضا".
وهذا يعني أنه يتطلب توفر عنصرين لكي تكتمل الجريمة المذكورة وهما:
(١) إثبات ارتكاب المتهم جريمة التعدي المنزلى.
(٢) إثبات أن التعدي المنزلي كان بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن.
ويتطلب العنصر الأول بعض الشرح ويلزمنا هنا الرجوع إلى تعريف التعدي المنزلي بنص المادة ٣٨١ من قانون العقوبات السوداني والتي تقرأ :
"من يرتكب التعدي الجنائي بدخول اي مبنى أو خيمة أو سفينة تستخدم مأوى للإنسان أو مكان يستخدم للعبادة أو لحفظ الأموال أو عربة سكة حديد تستخدم لنقل الركاب، يقال عنه انه ارتكب جريمة التعدي المنزلي".
وأما التعدي الجنائي criminal trespass فقد ورد تعريفه بنص المادة ٣٨٠ من قانون العقوبات السوداني والتي تقرأ :
"يعد مرتكبا جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقارا في حيازة شخص آخر أو يبقى فيه قاصدا بذلك إرهاب ذلك الشخص أو اهانته أو مضايقته أو يدخل عقارا بطريقة مشروعة ثم يبقى فيه بطريقة غير مشروعة قاصدا بذلك إرهاب أو مضايقة أو إهانة ذلك شخص يكون ذلك العقار في حيازته".
وهكذا يتضح من التعاريف السابقة انه لكي تكتمل الجريمة "التعدي المنزلي" تحت المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني، يجب أن تتوافر وفي هذه القضية تحديدا العناصر الآتية:
(١) أن المتهم دخل المبنى المعين بقصد ارتكاب جريمة أو بقصد إرهاب أو إهانة أو مضايقة اي شخص تكون في حيازته ذلك المبنى.
(٢) أو أن يدخل المتهم اي مأوى سكني أو أ مبنى يستخدم مكانا للعبادة.
(٣)انه دخل هذه الأماكن بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن.
وإذا أخذنا العنصر الأول من هذه العناصر، نجد انه لم يثبت. وكما ذكرنا سابقا في مناقشتنا لشروط الادانة تحت المادة ١٢٧ (ا) أن المتهم لم يدخل حوش الخلوة بقصد ارتكاب جريمة او بقصد إرهاب أو إهانة أو مضايقة اي شخص يكون المبنى المذكور في حيازته. بل إن المتهم دخل الخلوة بقصد القيام بعمل مشروع يستحقه التلاميذ الكاثوليك في الخلوة، وكان لديه كل الأسباب الكافية التي تجعله يعتقد أن دخوله سوف يكون مرحبا به من قبل القائمين على أمر الخلوة. وهكذا لم يثبت عنصر الجريمة تحت المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني، ويترتب على ذلك أن الجريمة تعد غير مكتملة. ولذا ما كان يجب أن يدان المتهم تحت المادة ٣٩٠
ومع ذلك دعنا ننظر فيما إذا كان العنصران الاخران للجريمة قد تحققا. يتطلب العنصر الثاني ان يكون الدخول في مأوى للسكن أو مكان مخصص للعبادة. لقد ثبت أن المتهم لم يدخل مبنى الخلوة هذا ما لم يدعيه حتى الاتهام نفسه. لقد دخل المتهم حوش الخلوة فقط. والحوش بحسب التعريف القانوني لكلمة " مبنى" لا يعد مبنى. ويعرف Gour بصفحة ١٧٤٠ من المرجع المشار إليه سابقا المبنى بالقول:
"ما المبنى؟ سؤال تعتمد الإجابة فيه على ما يفهم عادة من هذا المصطلح. ومن المؤكد أنه لا يشمل المساحة الفضاء التي تحيط بالبيت مثل الحديقة أو البراحات الملحقة بفيلا سكنية. وفي انجلترا يفهم المبنى بكونه مكانا مغلقا بحوايط وله سقف أو غطاء. وهذا اقل ما يجب توفره في كلمة مبنى. إذا المبنى يجب أن يكون مغلقا ومغطي بسقف وبالضرورة أن يكون له مدخل ومخرج".
ولذا فإن الدخول في حوش الخلوة هنا لا يعني دخولا في مبنى وبذلك لم يتحقق هذا العنصر من عناصر المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني.
ومن ناحية أخرى لا تعد الخلوة ولا حوشها مكانا للعبادة. وكون أن الخلوة ملاصقة للزاوية لا يجعلها مكانا للعبادة. إن الخلوة كما ذكرنا سابقا بمثابة مدرسة أوليه حيث يدرس القرآن اساسا إلى جانب اللغة العربية والحساب. وتوجد خلاوي عديدة غير ملاصقة لزاوية أو مسجد ولا يذهب إليها الناس للعبادة. وفي هذه القضية بالتحديد، لها سور ولها مدخل خاص بها. ولم يثبت أن المتهم قد دخل الزاوية أو حوش الزاوية أو عبر خلالها إلى الخلوة. ولذلك لا يمكن أن يقال إن دخوله الخلوة هو دخول لمبنى يستخدم للعبادة. وحتى لو ثبت دخوله حوش الزاوية فلا يمكن أن يقال انه ارتكب التعدي المنزلي لان الحوش ليس مبنى. أضف إلى كل ذلك أن الدخول كان بنية حسنة.
وأما العنصر الثالث والأخير الذي يجب إثباته لإدانة المتهم تحت المادة ٣٩٠ بجريمة التعدي المنزلي هو أن يكون قد فعل ذلك بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن. هذا العنصر أيضا لم يتحقق لأن الاتهام فشل في إثبات أن المتهم دخل بقصد ارتكاب جريمة. ان مجرد الدخول لا ينهض كقرينة ضد المتهم لا سيما إذا كانت الوقائع الثابتة مماثلة لطبيعة وقائع هذه القضية حيث كان الدخول بحسن نية وكان للمتهم اسباب معقولة تجعله يعتقد أن له الحق في الدخول والسؤال عما طلب. والدليل على ما خلصنا إليه قد عبر عنه Gour على نحو قاطع في سياق شرحه لنص المادة ٤٥١ من قانون العقوبات الهندي والتي تقابل المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني حيث جاء بصفحة ٢١٢٥ من المرجع الذي سبقت الإشارة إليه ما يلي:
"هذه هي المادة الثالثة والاخيرة من المواد التي تبدا بالمادة ٤٤٩ والتي يتفاقم فيها التعدي المنزلي بقصد المتهم ارتكاب جرائم متفاوتة في درجة خطورتها. ولا يعتمد إثبات القصد الجنائي في كل واحدة من هذه الجرائم على واقعة التعدي المنزلي بقدر ما يعتمد على الجريمة التي ارتكبت لغرض أشد خطورة من التعدي المنزلي وعب إثبات ذلك يقع على الاتهام. أما كيفية اثباتها، فهذا أمر يتوقف على ظروف كل قضية على حدة. وفي غياب إثبات مثل هذه الظروف لا يجوز افتراض أن دخول المتهم كان بقصد بعينه دون آخر. ولكن إذا وجد شخص في داخل بيت في ساعة غير مألوف وجود شخص غريب فيها أو وجد متنكرا، فإن افتراضا ينشأ بأن دخول هذا الشخص للمنزل كان بغرض ارتكاب جريمة وهو ما يحق للمحكمة أن تفترضه في ظل غياب تفسير كاف ومعقول لوجود هذا الشخص في المنزل".
وهكذا يبدو واضحا أن الاتهام في هذه القضية قدفشل في إثبات التعدي الجنائي والتعدي المنزلي بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها السجن، بينما استطاع المتهم أن يقدم تفسيرا وتوضيحا كافيا ومعقولا لدخول حوش الخلوة ومؤيدا بالبينات القوية. ولذا فإن الادانة تحت المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني، لم تتاسس لا على فهم صحيح للقانون ولا على أسس سليمة من الواقع وما كان للمحكمة أن تخلص إليها.
لذا نامر بإلغاء الادانة والعقوبات و كل الأوامر والتوصيات وإطلاق سراح المتهم فورا، وإعادة الأوراق لتنفيذ ذلك.
هوامش الترجمة:
١. القاضي جلال على لطفي تخرج في جامعة الخرطوم سنة ١٩٤٩ ونال درجة الماجستير من جامعة لندن. شغل منصب قاضي محكمة عليا ونائب رئيس القضاء ونائب عام. وفي سنة ١٩٨٩ عين رئيسا للقضاء. وهو احد اميز القضاة، فقد ارست أحكامه العديد من المبادئ والسوابق القضائية. درسنا مادة الإثبات بجامعة الخرطوم، وكان يحكي لنا بعض الطرائف التي حدثت معه ابان فترة عمله قاضي مديرية بالمديرية الاستوائية بجنوب السودان.
٢. المادة ١٢٧ (ا) من قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٢٥ "الإخلال بالسلام العام واقلاق الطمأنينة للعامة" تقابلها المادة ٦٩ من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ والتي تقرا: "من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة".
الفرق إضافة عقوبة الجلد.
٣. المادة ٣٩٠ من قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٢٥ "التعدي المنزلي" تقابلها المادة ١٨٣ من قانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ وقد دمجت في هذه المادة بشقيها كل جرائم التعدي: التعدي الجنائي والمنزلي والتعدي بغرض ارتكاب جريمة. ومما جاء فيها :"يعد مرتكبا جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقارا أو منقولا في حيازة شخص آخر أو يبقى أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصدا إرهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه...".
٤. ترجمناها من مجلة الأحكام القضائية السودانية سنة ١٩٦٠ ص ٢٤٥ كانت الأحكام القضائية تصدر آنذاك بالإنجليزية.
abusara21@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المتهم تحت المادة الدیانة المسیحیة هؤلاء التلامیذ فی هذه المدارس السودانی لسنة من المحتمل أن فی هذه القضیة فی مکان عام هذه المادة إلى الخلوة المتهم دخل المحکمة أن المتهم إلى لا یمکن أن ما إذا کان المتهم لم أن المتهم فی حیازته الخلوة فی المتهم من السجن مدة الفعل فی یسمح له کما یلی أن یسبب یجوز أن على ذلک کان یجب أن یکون الحق فی یجب أن أن فعل ما کان أن هذا ما یلی ذلک أن من ذلک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب
وقال جبالي ان المجلس في جلستة بالامس قد وافق علي مشروع القانون من حيث المبدء كما انه وافق علي مواد الاصدار وكذلك خمس من مواد مشروع القانون
واقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:
تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.