زواج وطلاق.. تمنع بعض الدول زواج الرجل من امرأتين، وورد سؤال لدار الإفتاء الأردنية، لشخص يريد معرفة حكم إصدار شهادة طلاق صورية، لانه سيسافر ولا يستطيع الزواج مرة أخرى وهو متزوج لأن القانون في البلد التي سيسافر لها يمنع بالازدواجية.
وأجابت الدار عبر موقعها الإلكتروني وقالت:"الزواج والطلاق شريعة الله تعالى، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية"، واستشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود.


وتابعت دار الإفتاء الأردنية، بما جاء في [تحفة الأحوذي 4/ 304]: "والهزل: أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد: ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازاً ... يعني لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعباً هازلاً لا ينفعه، قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاً، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى".

ضرورة إخبار الزوجة أنها لا يحل لها الرجوع لزوجها إذا تم الطلاق 


وأكدت إذا وقع الطلاق أمام القاضي -وكان طلاقاً بائناً بينونة صغرى- فعندها تصبح الزوجة محرمة على زوجها ولا تحلُّ له إلا بعد إجراء عقد ومهر جديدين وبرضاها، أما إذا كان طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، ويطلقها أو يموت عنها وبعد انتهاء العدة. 
وشددت دار الإفتاء على ضرورة إخبار الزوجة أنه لا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، فلا يملك الزوج الرجعة لا قولاً ولا فعلاً. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طلاق الزواج دار الإفتاء الأردنية الزواج والطلاق

إقرأ أيضاً:

هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟

يتساءل الكثير عن فتوى “ هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟” ولا يعرفون حكمها، إلا أن دار الإفتاء المصرية، أجابت عن هذا السؤال قائلة:" إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً: أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا، فلذلك هو تمويل وليس ربا.

حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شراء السيارات بالتقسيط من البنوك، فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيها، وإذا توسطت السلعة فلا ربا.

شراء السيارة من البنك

قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال أحد المواطنين «ما حكم الشرع فى شراء السيارات من البنوك بنظام التقسيط والفائدة»، إن هذه الصورة جائزة وتعتبر هنا تمويلا وليس قرضا يهدف للربح.

وأضاف عمران، خلال حواره ببرنامج «فى حب الرسول» على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هذه الحالة تكون للعمل لعدم القدرة على دفع ثمن السيارة مرة واحدة.

حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟".
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلَّ البيع وحرم الربا؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، والقاعدة الشرعية تقول إنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضافت دار الإفتاء أنه عند شراء سلعة لشخص، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالك لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك إنما تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، فليس ذلك مِن قبيل الربا.

وأشارت إلى أن الإمام الشافعي قال إن أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالىـ.

وأوضحت أن من يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها بالتقسيط: فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها، وأن العبرة فى العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب 580 ألف جنيه مصروفات علاجية
  • هل الزواج عذر يبيح الفطر في رمضان.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي
  • زوج يلاحق زوجته بإنذار طاعة ويتهمها بهجره دون أسباب
  • حكاية شوقي عبدالعظيم .. وعباس طيّارة !!
  • علاقتي الزوجية صحية!
  • التجارة تطلق حملة كبرى لمراقبة السوق المحلية لمنع التلاعب بالأسعار
  • ألفاظ نابية.. قرار عاجل بشأن الحكم محمد عادل في سب لاعبي البنك الأهلي
  • ازدواجية المعايير في مصطلح الإرهاب.. المقاومة الفلسطينية نموذجًا
  • هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟
  • مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز.. نصائح تخطي صدمة الزوجة الثانية