«مباحث الإقامة» تضبط 139 مخالفاً في العاصمة والفروانية والأحمدي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ضبط كويتي وصل منفذ سفوان العراقي بلا جواز سفر منذ ساعتين أزمة قلبية دهمت سعودياً اصطدم بدوار المغادرين في المطار وفارق الحياة منذ 8 ساعات
ضبطت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة 139 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في العاصمة والفروانية والأحمدي، فيما دهمت 3 مكاتب خدم وهمية في القرين.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار التواجد الأمني للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتكثيف الحملات على مختلف المناطق، أسفر عن دهم 3 مكاتب خدم وهمية في منطقة القرين تضم 10 مخالفين ويعملون باليومية، فيما تم ضبط 75 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في نطاق محافظتي العاصمة والفروانية بمنطقة (جليب الشيوخ - الفروانية - الضجيج - العارضية الحرفية - المباركية).
وأشارت إلى أنه أسفرت الحملات، برفقة جهات الدولة المعنية على العقارات المخالفة، عن ضبط 17 مخالفاً للقانون ويعملون في متاجر من غير رخصة، وضبط 37 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل (توصيل طلبات) عامل بمركز عمل غير محدد.
وأضافت أنه جارٍ اتخاذ اللازم بحق المضبوطين وإحالتهم لجهات الاختصاص.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.
وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- - إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.