عقوبة إزعاج الغير والرسائل العشوائية تصل إلى الحبس والغرامة.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين لمضايقات سواء عبر رسائل نصية، أو اتصالات على الهاتف المحمول، أو الأرضي من أرقام عشوائية مما يضع الشخص في ضيق بسبب هذه الاتصالات والرسائل فهل رتب القانون عقوبات على مثل هذه الأفعال .
قانون تنظيم الاتصالاتقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات وتنظيم الاتصالات كان حازماً في هذا الشأن، حيث رتب عقوبات مختلفة بحسب بشاعة الجٌرم المرتكب من قبل فاعلة، مُشيراً إلى أن المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، نصت على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وأضاف المحامي، أنه بمجرد إتيان هذه الأفعال في المادة المذكورة من قانون تنظيم الاتصالات فتكون عقوبتها الحبس، وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه بخلاف التعويض المدني الذي سوف يطالبه به المجني عليه لاحقاً .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهاتف المحمول رسائل نصية قانون العقوبات قانون تنظيم الاتصالات حبس وغرامة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.