الحبس عام وغرامة.. عقوبات رادعة لمواجهة التنمر بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تضمنت تعديلات قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لظاهرة التنمر، حيث عرف القانون مفهوم التنمر في أنه "كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
تعديلات عقوبة التنمر بقانون العقوبات
وتضمنت التعديلات الواردة في المادة 309 مكرر (ب) والتي أقرها مجلس النواب تشديد عقوبة التنمر، حال ارتكاب هذه الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذا جاءت العقوبات كالتالي:
-يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
- أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التنمر التنمر تعديلات قانون العقوبات مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى هيروين فى الشروق
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، سائق وشريكه العامل بمحل فرارجى لاتجارهما في جوهر الهيروين المخدر بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2995 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1502 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «محمد. ص»، 39 سنة، محبوس، سائق، «عبد العظيم. ع»، 51 سنة، محبوس، عامل بمحل فرارجي، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت شهادة ضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ أنه تمكن من ضبط المتهمين لقيادتهم مركبة عكس الاتجاه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد 10 اسطوانات دائرية لمادة بيج اللون وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وهاتفي محمول وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعنلائهم.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه بوزن المواد المخدرة المضبوطة عدد 10 اسطوانات دائرية لمادة بيج اللون وزنت على ميزان النيابة العامة الغير حساس 2109 جرام وتم أخذ اسطوانة واحدة كعينة وإرسالها للمعمل الكيماوي.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر كليًا ببلاستيك شفاف اللون وزنت قائمًا 209.35 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وبإجراء المعاينة على السيارة المضبوطة تبين أنها سيارة أجرة «تاكسي» تعمل بشكل طبيعي وبوضع المضبوطات في المكان الذي عثر عليها الضابط بها استقرت دون عناء.