زوجة تحاول خلع زوجها لرفضه السماح لها بالسفر مع عائلتها.. التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق- المسدد لها- والبالغ 1.5 مليون جنيه، وذلك أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ملاحقتها له بالخلع بعد عامين زواج، ورفضها رد حقوقه – رغم أن الإساءة من جانبها-، ليؤكد: "سافرت برفقة عائلتها خارج مصر دون إذني في المرة الأولي وقبلت حتي أتجنب المشاكل، وبعدها اكتشفت تخطيطها للسفر مرة أخري واصطحاب طفلتي الرضيعة وحرماني منها".
وتابع الزوج: "عرضت مقدم صداق غير حقيقي بالغ ألف جنيه، وشهرت بسمعتي، وسبتني بأبشع الألفاظ، وأقامت ضدي دعاوي حبس بنفقات تصل إلى 50 ألف جنيه شهريا، بعد أن اعترض على تصرفاتها، بخلاف هجرها لمسكن الزوجية ورفضها تمكيني من تنفيذ حكم الرؤية للاطمئنان على طفلتي".
وأضاف الزوج فى دعواه: "زوجتي صرحت بحجج غريبة – للحصول على الخلع-، لأعيش في جحيم بسبب تخطيطها للتخلص مني، وإجباري على التنازل عن أموالي التي بحوزتها، وتهديدها لى بالحرمان من طفلتي، وتعنتها بشكل مبالغ فيه".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.
- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.
- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
مشاركة