زوجة تحاول خلع زوجها لرفضه السماح لها بالسفر مع عائلتها.. التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق- المسدد لها- والبالغ 1.5 مليون جنيه، وذلك أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ملاحقتها له بالخلع بعد عامين زواج، ورفضها رد حقوقه – رغم أن الإساءة من جانبها-، ليؤكد: "سافرت برفقة عائلتها خارج مصر دون إذني في المرة الأولي وقبلت حتي أتجنب المشاكل، وبعدها اكتشفت تخطيطها للسفر مرة أخري واصطحاب طفلتي الرضيعة وحرماني منها".
وتابع الزوج: "عرضت مقدم صداق غير حقيقي بالغ ألف جنيه، وشهرت بسمعتي، وسبتني بأبشع الألفاظ، وأقامت ضدي دعاوي حبس بنفقات تصل إلى 50 ألف جنيه شهريا، بعد أن اعترض على تصرفاتها، بخلاف هجرها لمسكن الزوجية ورفضها تمكيني من تنفيذ حكم الرؤية للاطمئنان على طفلتي".
وأضاف الزوج فى دعواه: "زوجتي صرحت بحجج غريبة – للحصول على الخلع-، لأعيش في جحيم بسبب تخطيطها للتخلص مني، وإجباري على التنازل عن أموالي التي بحوزتها، وتهديدها لى بالحرمان من طفلتي، وتعنتها بشكل مبالغ فيه".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
9 شروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها
بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 اليوم بالنسبة لذوي الهمم، ويستمر حتى 25 نوفمبر، ثم يتاح لجميع المواطنين الحجز بداية من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر من خلال شراء كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية ورسوم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعيوتوفر وزارة الإسكان 78730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وجاءت شروط حجز وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل في مشروع سكن لكل المصريين 5 كالتالي:
- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر؛ التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد).
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة /الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أوآألت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.
- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة إن وجد من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهرا - أو جاهزة للاستلام لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.
- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل، ويحظرعليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.