اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري مصطفى الطرابلسي قرار التعديل الدستوري الثالث عشر وقرار تشكيل لجنة “6+6” وما صدر عنهما باطل قانونا، زاعما أنهما بُنيا بالمخالفة لاتفاق الصخيرات.

وقال الطرابلسي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة: “ما بني على باطل فهو باطل”، متابعا: مجلس النواب يرى مجلس لدولة جسما استشاريا وهذا غير صحيح.

واستكمل: نصوص الاتفاق السياسي لا تسمح لمجلس النواب بتمرير أي قانون دون موافقة مجلس الدولة.

 

الوسومليبيا مجلس النواب

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح

#سواليف

وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.

وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.

وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.

مقالات ذات صلة مهم من وزارة الزراعة 2025/02/22

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.

وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
  • رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد