النوّاب ينفي إلغاء الاتفاق السياسي ويُؤكد استمرار توحيد المركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري.
وبحسب ما نقل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أكد المجلس في جلسته اليوم على أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقالة أو تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأن تغيير المناصب السيادية يتم من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وأن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها.
كما تم التأكيد خلال جلسة اليوم على أن مجلس النواب لم يُلغ الاتفاق السياسي وإنما أنهى عمل السلطة التنفيذية، وأكد المجلس على استمرار توحيد مصرف ليبيا المركزي مُمثلاً في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي والتأكيد على استكمال بقية أعضاء مجلس الإدارة.
هذا وناقش المجلس في جلسته اليوم التقلبات الجوية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الجنوبية وبعد مداولة ومناقشة البند قرر المجلس تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار ليبي لمجابهة آثار التقلبات الجوية التي مرت بها مدن الجنوب ومخاطبة الحكومة الليبية بالخصوص.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي بنغازي عقيلة صالح مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.