عاقبت  محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية اليوم الاثنين، لـ4 أشخاص بالسجن المؤبد  لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة.

حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالخانكة

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن النيابة العامة اتهمت كل من «أحمد ح ر» 29 سنة عامل و«جميل ص خ» 25 «عبدالرحمن ط م» 25 سنة مهندس و«إبراهيم ش س» لضبطهم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاح ناري فرد خرطوش «وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته

أو إحرازه.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن«مطواة»، و«سنجه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 الإعدام شنقا لـ سائقين لإتهامهما بقتل اخر بقليوب 

قضت  الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية حكما بالإعدام شنقا، للمرة الثانية، في حق سائقين، كان قد صدر بحقهما حكما بالإعدام أمام الدائرة السادسة لإتهامهما بقتل سائق، بإطلاق عيار ناري عليه لسرقة سيارته بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهما «إسلام.ع.ع» 30 سنة سائق و«أحمد.ع.ع» 26 سنة، سائق، قتلا عمدًا المجني عليه «محمد.ع.ع» مع سبق الإصرار بان عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجنى عليه، وأعدا سلاحًا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش وذخيرته، وسلاح أبيض «مطواة» وما أن استقلا معه السيارة قيادته وسنحت لهما الفرصة حتى أشهرا في مواجهته السلاحين بدافع سرقته وأطلق الثانى من سلاحه الناري طلقة فأحدث إصابته التي أودت بحياته إبان تواجد الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق، وقام المتهمان بسرقة سيارة المجنى عليه ملك المدعو «محمد.ص.ر» ومبلغ مالى .

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً فرد خرطوش، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري كما حازا سلاحاً أبيضاً عبارة عن «مطواة» .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب محكمة جنايات بنها بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة أمر الإحالة بغیر ترخیص

إقرأ أيضاً:

قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.


و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .

كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

مقالات مشابهة

  • لـ22 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة الإرهابية
  • أوفر دوز.. دفن جثة جامع خردة فارق الحياة بأكتوبر
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • إحالة 5 أشخاص للجنايات لترويجهم المواد المخدرة في عين شمس
  • دفن جثة جامع خردة توفي بجرعة مخدرات في 6 أكتوبر
  • جرعة مخدرات وراء العثور على جثة عامل فى مدينة 6 أكتوبر
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • نسخ وتقليد الكتب الدراسية.. ضبط مدير مطبعة بدون ترخيص في عين شمس
  • المتهم بالإتجار فى الهيروين بالبساتين: أبيعه ديليفرى للمدمنين
  • قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكرداسة