أعلنت مديرية الصحة بالشرقية تقديم الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة الخدمة الطبية لما يقارب 103 آلاف مواطن في اليوم الثامن عشر للمبادرة.

 تقديم الخدمة الطبية لـ103 آلاف مواطن خلال يوم 

وأوضحت المديرية أنه يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتورة مريم محمود منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، وإشراف مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، حيث تم تقديم الخدمة الصحية ضمن حملة 100 مليون صحة ومبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي جرى تفعيلها أمس للمرة الأولى بمحافظة الشرقية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وغيرها.

 

تقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية

وأوضحت المديرية أنه جرى تم تقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية للمواطن، وتطعيم 3056 طفلا بالتطعيمات الروتينية، في 19 إدارة صحية بمحافظة الشرقية، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى في 25 مستشفى لـ3751 مواطنا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10419 سيدة، وبلغ الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 9037 منتفعة، وعدد الزيارات المنزلية 6274 زيارة، وندوات نادي المرأة 207 ندوة، وعدد الندوات الإعلامية 13 ندوة، وتركيب 4 وسائل تنظيم الأسرة أثناء الولادة القيصرية، هذا بجانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ9827 مواطنا بمحافظة الشرقية من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشرقية الصحة الرعاية الأولية أطفال المرأة

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟

لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.


المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"


وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:


أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.


أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.


ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".


أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
 







مقالات مشابهة

  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • تقدم الخدمة الطبية لـ10 آلاف منتفعة ضمن حملة «مشوار الألف الذهبية» بالشرقية
  • بني سويف تكشف مخالفات وقصور في تقديم الخدمات للمواطنين
  • الطاقم الإندونيسي ضمن الفارس الشهم 3 يواصل تقديم الخدمات العلاجية في غزة
  • مقتل مواطن بانفجار لغم حوثي في البيضاء
  • القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بمحافظة رفحاء
  • عاجل| محافظ الشرقية يكشف تطورات حادث تصادم قطارين بالمحافظة
  • النيابة بمحافظة صنعاء تُفرج عن 38 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
  • رئيس الوزراء يتابع حادث قطاري الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين
  • 2000 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بصنعاء