حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي والجهات المرخص لها بذلك.


كما نص على عقوبات التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، بالإضافة إلى عقوبات لمن يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

 

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.


وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

 

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.


وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العملات الأجنبية تصدير واستيراد تحويل الاموال قانون البنك المركزي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي البنك المركزي النقد الأجنبى لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تعلن تشغيل 54 متهما خارج مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم وتحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

وأعلنت النيابة أن ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاًجميعهم عمال.. مصرع وإصابة 28 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»

«مشاكل قديمة».. 4 عاطلين يشعلون النيران بمزرعة في الوداي الجديد

مقالات مشابهة

  • «الوفد»: استبدال عقوبة الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يدعم حقوق الإنسان
  • النيابة العامة تعلن تشغيل 54 متهما خارج مراكز الإصلاح والتأهيل
  • بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
  • تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
  • حملة ضد محتكري السوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه