«الشعب الجمهوري»: توصيات الحبس الاحتياطي تعبر عن إرادة القوى الوطنية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني نجح كمنصة وطنية، وهو ما أثبتته مخرجات المرحلة الأولى التي حققت نجاحًا حقيقيًا، واستمرارا لهذا النهج تناول الحوار في مرحلته الثانية مسألة الحبس الاحتياطي بشفافية.
التوصيات الصادرة من الحوار الوطنيوأوضح «الشنقيقري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بعد نقاشات مستفيضة من القوى والتيارات السياسية حرصت على معالجة شواغل المواطنين حولها، ما يعزز من الحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث اشتملت على مقترحات بشأن مدة الحبس والتدابير والبدائل والتعويضات، وخرجت هذه التوصيات معبرة عن إرادة القوى الوطنية المشاركة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الهدف من الحوار الوطني يتحقق بالفعل مع كل توصيات تصدر من لجانه وتعبر عن إرادة المصريين وطموحاتهم ومطالبهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي توصيات الحوار الوطني اهتماما حقيقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الشعب الجمهوري جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٥٢٣) على ما يلي:
يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
كما تنص المادة (٥٢٤) على ما يلي:
يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.