كاتب يهودي يعرض على هاريس حلا للخروج من مأزق دعم الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شدد الكاتب والصحفي الأمريكي اليهودي، بيتر بينارت، على قدرة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، على الخروج من "مأزق" دعم إدارة جو بايدن للاحتلال الإسرائيلية، وانعكاس ذلك سلبا على فئة من الناخبين، عبر "الالتزام بالقانون فقط".
وقال بينارت في مقال له نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" تحت عنوان "يمكن لهاريس تغيير سياسة بايدن تجاه إسرائيل بمجرد الالتزام بالقانون"، إن المرشحة الديمقراطية "في مأزق الآن، فعلى الرغم من حشد الديمقراطيين خلفها، إلا أنها تُقابل باستهجان من المتظاهرين الذين يريدون إنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة".
وأشار إلى أن هناك مطالبات من هؤلاء الرافضين للدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، "بتأييد هاريس حظر الأسلحة ضد إسرائيل".
ورأى الكاتب أن "هناك حلا يسمح لهاريس بفعل أكثر من الدعوة إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن المرشحة الديمقراطية يمكنها أيضا الانفصال عن دعم جو بايدن "غير المشروط تقريبا" للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وأوضح بينارت أن "هاريس يمكنها القيام بما يليق بمدعية عامة سابقة، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ينبغي لهاريس أن تقول ببساطة إنها ستنفذ القانون".
ولفت الكاتب إلى أن هناك "قانون موجود منذ سنوات، يحظر على الولايات المتحدة مساعدة القوى الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
والقانون ذاتها، يخول واشنطن استئناف تلك المساعدات "في حال عاقبت الدولة الأجنبية الجناة بشكل مناسب".
وبحسب الكاتب، فإن القانون الذي يشير إليه "أقره الكونغرس عام 1997، ويحمل اسم السناتور السابق باتريك ليهي، وقد تم تطبيقه مئات المرات، بما في ذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك".
وشدد بينارت على أن "هذا القانون لم يُطبق قط على إسرائيل، الدولة التي تلقت على مدى العقود الثمانية الماضية مساعدات أمريكية أكثر بكثير من أي دولة أخرى".
ويستذكر الكاتب، إقرار تشارلز بلاها، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في أيار /مايو الماضي، حيث قال إن "هناك عشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
وانطلاقا من هذا الإقرار، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية"، حسب ما أورده المقال.
وأوضح الكاتب، أن "قوة قانون ليهي تكمن في أنه عالمي"، مشيرا إلى أن "هاريس لن تكون مضطرة إلى اختراع معيار جديد، بل يمكنها ببساطة تأييد المعيار المنصوص عليه في القانون الأمريكي، ولن يؤدي هذا إلى تغيير السياسة الأمريكية بين عشية وضحاها، ولكنه سيبعث برسالة إلى مسؤولين مثل بلينكن والمسؤولين الذين ستقوم هاريس بتعيينهم إذا وصلت للرئاسة، مفادها أن استثناء إسرائيل من قانون ليهي يجب أن ينتهي".
واختتم الكاتب مقاله، بالإشارة إلى أن "فرضية قانون ليهي هي أن جميع الأرواح، بما في ذلك أرواح الفلسطينيين، ثمينة على قدم المساواة، ويمكن لكامالا هاريس أن تثبت أخيرا أن مرشحة الحزب لمنصب الرئيس توافق على ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية هاريس غزة الاحتلال الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.