قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية التصالح في مخالفات البناء لا تشهد معوقات، ولكن هناك مجموعة من الإجراءات تهدف للتأكد من الحصول على موافقة كل الجهات المعنية خاصة الجهة، التي تؤول إليها ولاية الأرض المنشأة مقام عليها.  

عملية التصالح

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يستوفيها المواطن لإنهاء عملية التصالح من خلال الممارسة على الأرض تبين أن هناك ما زالت مساحة من تسجيل الإجراءات، لذا لا بد من أخذ الممارسة العملية في الاعتبار.

تسهيل التصالح في مخالفات البناء

وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية عرضت اليوم في اجتماع رئيس الوزراء، المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتسهيل، وبناء على ما تم عرضه، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع سريع لدراسة تلك المقترحات على مستوى كل الجهات المعنية.

وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة سيتم اعتماد تلك الإجراءات بعد التوافق عليها، وفي حال تطبيق تلك الإجراءات سيتم اختصار المستندات المطلوبة والمدى الزمني لذلك، ما يعد فرصة كبيرة للإقبال أكبر لعملية التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء عملیة التصالح

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (20) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱) ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸ (الفقرتين الأولى والثانية ٢٤١ / (الفقرتين الأولى والثانية)، (٢٤٢ / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۲٦٥، ۳۲۱ مكرراً، ۳۲۳، ۳۲۳ مكرراً، ۳۲۳ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۷ (البند (۹)، ۳۷۸/ البنود (٦، (۷، (۹)، (۳۷۹ / (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٢) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳): يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق البرلمان على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • فارس البيل: الغارات التي تعرضت لها اليمن تشهد تطورًا ملحوظًا في أهدافها
  • خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
  • مطالبة وتحذير.. تحركات جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء
  • حصاد 2024 .. الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
  • التنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
  • تسليم 18 نموذج «8» للتصالح في مخالفات البناء ببرج البرلس
  • «صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث معوقات الاستثمار
  • تعرف على ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية
  • عملية نسف كبيرة في ميس الجبل.. هذا ما حصل اليوم هناك!
  • النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية