أعلن المدعي العام الروسي الاثنين حظر أنشطة مؤسسة أنشأها نجم السينما الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين على الأراضي الروسية بتهمة "تشويه سمعة روسيا".

وقال المدعي العام في بيان "نعلن أن أنشطة (مؤسسة كلوني للعدالة) غير مرغوب فيها على أراضي بلدنا"، متهما المنظمة بـ"القيام بعمل مكثف يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، ودعم نشاط مدّعي الوطنية وأعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة المحظورة".

وجاء في البيان الذي حمل عنوان "مكتب المدعي العام الروسي يقدّر موهبة التمثيل لدى نشطاء هوليود"، أنه "تحت ستار الأفكار الإنسانية، يقدم هؤلاء (المحاربون من أجل العدالة) مبادرات للتحقيقات الجنائية تستهدف أعلى السلطات الروسية".

وكانت مؤسسة كلوني، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى، رفعت قضية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، متهمة روسيا بانتهاك حقوق الإنسان للأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم صاروخي على فينيتسا عام 2022.

وفي أوائل أغسطس/آب، حظر المدعي العام الروسي مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية المؤيدة للديمقراطية باعتبارها "غير مرغوب فيها"، وفي يوليو/تموز اتخذ الإجراء نفسه مع مؤسسة "موسكو تايمز" الإخبارية.

ويجبر تصنيف منظمة ما على أنها "غير مرغوب فيها" على إغلاق أبوابها في روسيا، وقد يعرّض الروس الذين يعملون لصالحها أو يمولونها أو يتعاونون معها للملاحقة القضائية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات غیر مرغوب فیها المدعی العام

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الدفاع الروسية: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
  • الرئيس عباس يوجه كلمة للشعب ويخص غزة فيها
  • أوقات منهي عن الصلاة فيها .. تعرف عليها
  • الخارجية الروسية: الصين غير مستعدة للانضمام إلى الحوار الروسي الأمريكي المحتمل بشأن الاستقرار الاستراتيجي
  • رئيس المؤتمر الشعبي يهنئ السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بعيد الفطر المبارك
  • المدعي العام لولاية ويسكونسن يرفع دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من التبرع بمبلغ 2 مليون دولار في الانتخابات
  • تراجع طفيف في مستوى الدين الخارجي لمصر
  • 267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
  • تصعيد مفاجئ .. أوكرانيا تتقدم داخل الأراضي الروسية