هل يبيح حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالات الاختطاف القتل العمد؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الدفاع الشرعي عن النفس هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة؛ لدرء خطر حالٍ وغير مشروع يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه اللجوء إلى السلطات العامة؛ لطلب حمايتها في وقت حدوث الخطر، ولكن هل يمنح حق الدفاع عن النفس الحق في القتل العمد؟
لا يجوز أن يصل الدفاع عن النفس إلى القتل العمدقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، لا يمنح الشخص الحق في القتل العمد لمن يهاجمه، وذلك وفقًا لنصوص المواد 249 و250 من قانون العقوبات.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك ثلاث حالات مستثناة بنص القانون، مشيرًا إلى أنّ الحالة الأولى هي أن يتعرض الشخص لفعل يخشى منه على حياته أو على تعرضه لجروح بالغة، والحالة الثانية هي إجبار المرأة على الفعل الجنسي أو هتك عرض شخص بالقوة، أما الحالة الثالثة فهي محاولة اختطاف شخص.
واختتم أيمن محفوظ بالإشارة إلى أن هذه الحالات الثلاث فقط، هي التي تجيز القتل العمدي بصورة استثنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحالة الثانية الدفاع عن النفس السلطات العامة القتل العمد حق الدفاع قانون العقوبات هتك عرض القتل العمد عن النفس
إقرأ أيضاً:
القتل تعزيرًا بمروّج الحشيش المخدر في عسير
أبها
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا).
وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).
وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ).
وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / سعد بن عواض بن يحيى مهدي ـ سعودي الجنسية ـ على ترويج الحشيش المخدر، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / سعد بن عواض بن يحيى مهدي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الأربعاء 2 / 11 / 1446هـ، الموافق 30 / 4 / 2025م بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.