ميسان تناقش خطط حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الية تسجيل اسلحة المواطنين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ترأس قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي، اليوم الاثنين الاجتماع الدوري للجنه الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة في محافظة ميسان
وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته (المستقلة) ان المحمداوي وتنفيذا لتوجيهات الوزارة ترأس الاجتماع لحصر السلاح بيد الدولة وتسجيل أسلحة المواطنين، موضحا بأنه تم تقديم شرح مفصل من مدير شعبة السيطرة وتنظيم السلاح حول آلية ملئ الاستمارة الخاصة بتسجيل اسلحة المواطنين وعن خطط الوزارة للمرحلة القادمة
وشدد المحمدواي على تكثيف الجهود التثقيفية وحثّ المواطنين على تسجيل أسلحتهم وإعطاء الضمانات لغرض تشجيعهم على التسجيل.
داعيا الى ان يأخذ التسليط الإعلامي حيزا أكبر بالتغطية حتى يتسنى لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من آلية التقديم. مع التأكيد على مخاطر انتشار الاسلحة وحيازتها خارج نطاق الدولة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام