التعليم تقرر تعليق القبول في إحدى الكليات الأهلية لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تعليق القبول في كلية السلام الأهلية لمدة ثلاث سنوات.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنه "استناداً إلى صلاحياتها القانونية وعملا بمهامها ومسؤولياتها في إدارة الشؤون العلمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية والأهلية، وتخويلها متابعة مسيرة الجامعات ومؤشرات تقييم الأداء المؤسسي، تقرر تعليق القبول في كلية السلام الجامعة لمدة ثلاث سنوات"، مبيناً أن" تطبيق القرار يبدأ اعتباراً من العام الدراسي 2024/2023 إلى غاية العام الدراسي 2026/2025، استنادا إلى أحكام المادة (38 / ثانيا/ أ) من قانون 25 لسنة 2016".
وأكد، "اتخاذ الوزارة كامل الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التعليمية الأهلية التي تخالف السياقات والتعليمات والضوابط المسؤولة عن قبول الطلبة وعدم الامتثال لما ينص عليه القانون في المادة (36 / أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي"، لافتا إلى، أن" الوزارة تجدد التزامها بإجراء التقييم اللازم للأداء المؤسسي والبرامجي للجامعات والكليات الأهلية، وتمكينها من تحقيق النتائج الإيجابية على صعيد البحث العلمي والتصنيف العالمي والتوأمة الأكاديمية مع الجامعات الحكومية والعالمية الرصينة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعليم كلية
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.