الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تعليق القبول في كلية السلام الأهلية لمدة ثلاث سنوات.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنه "استناداً إلى صلاحياتها القانونية وعملا بمهامها ومسؤولياتها في إدارة الشؤون العلمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية والأهلية، وتخويلها متابعة مسيرة الجامعات ومؤشرات تقييم الأداء المؤسسي، تقرر تعليق القبول في كلية السلام الجامعة لمدة ثلاث سنوات"، مبيناً أن" تطبيق القرار يبدأ اعتباراً من العام الدراسي 2024/2023 إلى غاية العام الدراسي 2026/2025، استنادا إلى أحكام المادة (38 / ثانيا/ أ) من قانون 25 لسنة 2016".

وأكد، "اتخاذ الوزارة كامل الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التعليمية الأهلية التي تخالف السياقات والتعليمات والضوابط المسؤولة عن قبول الطلبة وعدم الامتثال لما ينص عليه القانون في المادة (36 / أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي"، لافتا إلى، أن" الوزارة تجدد التزامها بإجراء التقييم اللازم للأداء المؤسسي والبرامجي للجامعات والكليات الأهلية، وتمكينها من تحقيق النتائج الإيجابية على صعيد البحث العلمي والتصنيف العالمي والتوأمة الأكاديمية مع الجامعات الحكومية والعالمية الرصينة".
 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعليم كلية

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
  • قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • بدء مسابقة القرآن الكريم الثالثة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع الحكومية والأهلية بصنعاء
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات