أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقاب.

وأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.

ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط في الشفقة يؤدي أيضًا إلي إستهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين، فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون من التأديب.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا، في التخفيف عن موظف قد صدر ضده حكم مغالي لا يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، ولخذا خففت عنه المحكمة العقاب المِوقع عليه، حمل الطعن رقم 68638 لسنة 68 قضائية.عليا

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

مصر.. قرار من المحكمة في قضية أحمد فتوح

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، الإثنين، إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، حيث أسفر الحادث عن وفاته.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

بيان النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد محمد أبو الفتوح الشهير بـ"فتوح" -لاعب كرة قدم- إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ. أصدرت النيابة بيانا قالت فيه إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه (السيد أحمد السيد) بالخطأ خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر". بحسب البيان فقد "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق". أضاف أن "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته". لفت البيان إلى أنه "ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها".

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها
  • مصر.. قرار من المحكمة في قضية أحمد فتوح
  • الشيخة جواهر توجّه «القلب الكبير» بتطوير المرافق العامة لـ 12 مدرسة في زنجبار
  • المحكمة الإدارية العليا: التشكك في صحة إسناد التهمة يوجب براءة المتهم
  • الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
  • صدور قرار بتعيين أعضاء في المحكمة العليا (الأسماء)
  • صدور قرار بتعيين أعضاء في المحكمة العليا ” الاسماء”
  • المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
  • المحكمة الإدارية تعيد مرشحا إلى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية
  • عاجل | المحكمة الإدارية بتونس: هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة إعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة