السجن المؤبد لـ 4 متهمين بالإتجار فى المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفى أنور أحمد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 10291 / 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2380 کلی شمال بنها الكلية التهم في 2023/4/10، واتهمت النيابة كل من " أحمد ح.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا نارًا فرد خرطوش".
كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وحازوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة "، وأداة "سنجه" مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث الإتجار فى المخدرات السجن المؤبد القليوبية جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.