مدبولي يعقد اجتماعا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| مدبولي يتابع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عددا من ملفات العمل عاجل| مدبولي يبحث مع مسئولي مجموعة "القصراوي" للسيارات فرص التصنيع المحلي والتصديروأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يهدف لمتابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية.
ووجه رئيس الوزراء، بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار استثمارات السعودية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا حماية وتشجيع الاستثمار فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.
وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.