عون: إسترجاع مصنع إستولت عليه جماعة بمشروع وهمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أنه وفي إطار إسترجاع أملاك الدولة والإستثمار بها تم إسترجاع مصنع داخل وحدة صيدال بالحراش.
وأضاف وزير الصناعة خلال زيارته اليوم الإثنين إلى وحدة صيدال بالحراش، أنه تم إسترجاع مصنع قديم من أجل مشروع لإنتاج حليب الأطفال وفرينة الأطفال. حيث قام مجمع صيدال بالإستفادة من المكان من أجل المشروع وسيساهم في التقليص من مدة الإنجاز.
وأشار الوزير، إلى أن المصنع كان سابقا ملك للدولة، واستولت عليه جماعة من أجل القيام بمشروع لم يتأسس مطلقا. وتم صرف الأموال الباهضة بدون القيام بالمشروع. ليتم إسترجاعه حاليا وسيتم الإستفادة منه من قبل مجمع صيدال بالشراكة مع الخواص مجمع “أفيلي” لإنتاج حليب الأطفال قريبا.
وأوضح الوزير، أن المصنع الحالي ليس الوحيد لإنتاج الحليب. بل هنالك العديد من المشاريع على غرار مشروع “بلدنا” بالتعاون مع القطريين لإنتاج الحليب ونسبة من مسحوق الحليب يخصص لإنتاج حليب الأطفال
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.