تفاصيل زيارة وفد نادي «الشارقة الإماراتي» للأهلي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قام وفد نادي الشارقة الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس بزيارة النادي الأهلي، على هامش زيارة فريق التايكواندو للقاهرة، لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية.
كان في استقبال الوفد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الادارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.
ضم الوقد الإماراتي كلا من عبيد العسم، عضو مجلس الإدارة، وعبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التدريب، وأسامة محمد الرديني، السكرتير الفني للتايكواندو، وعلي علوي المدير الفني للتايكواندو بالنادي.
رحب الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة بأعضاء الوفد الإماراتي، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين النادي الأهلي ومختلف الأندية الشقيقة في الإمارات ونادي الشارقة على وجه الخصوص.
وقام لاعبو فريق الشارقة بجولة في مقر الجزيرة تفقدوا خلالها دولاب البطولات وملعب مختار التتش والنصب التذكاري وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء.
وفي ختام الزيارة قدم الدكتور مهند مجدي والدكتور سعد شلبي درع وعلم النادي للوفد الإماراتي الذي قدم بدوره درع ناديه إلى النادي الأهلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الأهلي الأهلى الأهلى اليوم الأهلي الأهلي الزمالك الأهلي والعين الإمارات الاهلي الشارقة النادي الأهلي بيراميدز يهزم الاهلي تاريخ الأهلي صفقات الأهلي للنادي مجلس إدارة النادي الأهلي نادي الزمالك نادي القرن
إقرأ أيضاً:
بـ تهمة السب والقذف.. إمام عاشور لاعب النادي الأهلي يواجه هذه العقوبة
بتهمة السب والقذف، يواجه إمام عاشور قضية جديدة تنظر أمام محكمة جنح الدقى، حيث اتهمته سيدة بأنه يسيء أيضا استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وتستكمل محكمة جنح الدقي، الثلاثاء المقبل 21 يناير 2025، ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي.
عقوبة القذف في القانون
نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
نصت المادة (306) على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».