تنص المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقًا لآخر تعديل بتاريخ 30 سبتمبر 2021، على فرض عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة. وجاء نص المادة كالآتي:

 

نصت المادة 34 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:


(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.


(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.


تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:


١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.


٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.


٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.


٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.


٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إصدار قانون الحدائق العام الحدائق العامة المؤسسات الاجتماعية تجارة المخدرات قانون مكافحة المخدرات ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.

ونصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقــرة الأولى من هذه المـادة الواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمـانات الخاصة بنظـام التقسيط.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لـ5 متهمين بقتل جارهم فى البدرشين وبراءة 3 آخرين
  • تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • السجن المؤبد لـ رجل مكن صديقه من اغتصاب طليقته
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • المؤبد وغرامة 200 ألف جنية لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
  • اشتركا فى تجارة المخدرات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه فى أنشطة مشبوهة
  • في 24 ساعة.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه