تنص المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقًا لآخر تعديل بتاريخ 30 سبتمبر 2021، على فرض عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة. وجاء نص المادة كالآتي:

 

نصت المادة 34 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:


(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.


(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.


تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:


١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.


٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.


٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.


٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.


٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إصدار قانون الحدائق العام الحدائق العامة المؤسسات الاجتماعية تجارة المخدرات قانون مكافحة المخدرات ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات اجنبي الجنسية في ديالى

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • المؤبد و100 ألف جنيه غرامة لعامل بتهمة ترويج المخدرات في شبرا الخيمة
  • طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات
  • طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
  • "احذر هذه الحالات.. 7 أسباب تؤدي لوقف المعاش نهائيًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية"
  • احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
  • «الجاني ليس غريبًا».. كشف ملابسات سرقة هواتف لاعبات الدوري المصري داخل النادي
  • القضاء العراقي: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات أجنبي
  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات اجنبي الجنسية في ديالى
  • احذر.. «الحبس سنة» عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب