شهد محمد جبران وزير العمل، فعاليات حلف اليمين القانونية لـ68 مفتش عمل، وسلامة وصحة مهنية، من ديوان عام الوزارة، و12 محافظة، وذلك قبل إستلام مهامهم.

ضخ دماء جديدة من المفتشين في ديوان الوزارة

أوضح وزير العمل، في بيان صحفي، أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء ضخ دماءً جديدة من المفتشين في ديوان الوزارة والمديريات، مطالبا المفتشين الجُدد بأن يكونوا جيل يتصف بالسُمعة الطيبة والإخلاص في العمل، لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.

وشدد على مفتشى العمل بالمديريات بتفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت،  للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية، وتوضيح دورها المهم التي تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

 

وتأتى مراسم حلف اليمين التى حضرها عدد من قيادات الوزارة، تنفيذا لنص الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير العمل مفتشي وزارة العمل مفتشي السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية

إقرأ أيضاً:

50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • "مديولي" يُتابع مع وزير الاتصالات أهم ملفات العمل
  • بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ13.5 مليون جنيه
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 13.5 مليون جنيه
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • وزير الرياضة يشهد إطلاق الكيان الشبابي في أسوان
  • وزير الشباب يشهد اجتماع الجمعية العامة لــ"الأنوكا" بالجزائر
  • عقب الحريق .. وزير الصحة يتفقد مبنى المعامل المركزية ويوجه بنقل الخدمات إلى ديوان الوزارة بدءًا من الأحد
  • وزير الشباب يشهد اجتماع الجمعية العامة لـ الأنوكا بالجزائر
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية