هيئة الزكاة توضح قيمة الضرائب على شراء الأراضي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيمة الضرائب على شراء الأراضي وهل تخضع للضريبة العقارية أم لا.
الضرائب على شراء الأراضيوأوضحت هيئة الزكاة أنه يخضع شراء الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على الأراضي.
عزيزي محمد، يخضع شراء الاراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول( الجاهز للسكن فقط )للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على الاراضي.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.
وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
وأوضحت هيئة الزكاة أنه يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، كما يتعين على البائعين الأفراد- سعودي/مقيم، المفوضين، تسجيل التصرفات العقارية عبر البوابة الإلكترونية منصة التصرفات العقارية واختيار نوع الحساب.
وأشارت إلى أنه يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة شراء الأراضی هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على