5% من الأجر.. شروط الحصول على العلاوة التشجيعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
نظَّم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط حصول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على حوافز تشجيعية.
وجاء ذلك وفقًا لنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، كالتالي:
تنص المادة على: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامَين الأخيرَين.
2- يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
يُذكر أن قانون الخدمة المدنية تضمن أيضًا حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه؛ من بينها حافز التميز العلمي الذي يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفي، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتَين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان العلاوة التشجيعية الحصول على العلاوة التشجيعية قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة الموظفين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب، كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار.
وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًالقصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم