5% من الأجر.. شروط الحصول على العلاوة التشجيعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
نظَّم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط حصول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على حوافز تشجيعية.
وجاء ذلك وفقًا لنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، كالتالي:
تنص المادة على: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامَين الأخيرَين.
2- يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
يُذكر أن قانون الخدمة المدنية تضمن أيضًا حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه؛ من بينها حافز التميز العلمي الذي يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفي، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتَين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان العلاوة التشجيعية الحصول على العلاوة التشجيعية قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة الموظفين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.
مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة لحل النزاع بين الشرقية والسكة الحديدكان يستعد لترويجها على عملائه.. حبس ديلر مخدرات بالهرموأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.
كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها ، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والذي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من أن مقدم الطلب لديه مكنة الانتفاع بالأرض على نحو يتيح له إقامة مبان عليها وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها .
ومن ثم فإذا كان الأصل أن يقدم طلب الحصول على ترخيص البناء من مالك الأرض أو من يمثله كأصل عام، إلا أنه متى قدم مثل هذا الطلب ممن ثبتت له الصفة في تقديمه، بأن يكون لديه سند معتبر قانونًا، يعطي له مكنة الانتفاع بالأرض دون منازعة أو شكوك تنال من هذا السند، ووجب على الجهة المختصة بالتنظيم - متى استوفى الطلب سائر الاشتراطات الأخرى التي تطلبها المشرع - بحث هذا الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال المواعيد المحددة في المادة (41) من قانون البناء المشار إليه.