30 أغسطس..مساهمو الصقر للتأمين يناقشون عرض الاندماج مع اتحاد الخليج الأهلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني "الصقر للتأمين" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، والمقرر انعقادها مساء يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس/ آب 2023م.
وقالت "الصقر للتأمين"، في بيان لها على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج الأهلية"؛ لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و (229) من نظام الشركات.
وأضافت "الصقر للتأمين"، أن عملية الدمج مع "اتحاد الخليج الأهلية" ستتم من خلال إصدار 16.12 مليون سهم جديد في شركة اتحاد الخليج الأهلية، مقابل كامل أسهم رأس مال شركة الصقر للتأمين التعاوني، وانقضاء الصقر للتأمين التعاوني نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر للتأمين التعاوني بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، والمعدلة بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2023م، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج.
وأشارت، إلى أنه سيتم التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة اتحاد الخليج الأهلية بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، والمعدلة بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2023م، بالإضافة إلى التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.