«المؤتمر»: تعديلات «الإجراءات الجنائية» طفرة تشريعية لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب الذي قام بجهود ضخمة لسرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف حزب المؤتمر في بيان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم تكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حزب المؤتمر حقوق الإنسان الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.