النيابة العامة تجري 290 زيارة لعدد من مراكز رعاية وتأهيل الأطفال
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أجرت النيابة العامة 290 زيارة لعدد من مراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية في غضون العام الجاري، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على تلك المراكز لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال الأطفال والتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وذكرت النيابة العامة أن أعضاءها المختصين، انتقلوا في إطار التفتيش الدوري، إلى مقار تلك المراكز، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، حيث تبين أن أوجه الرعاية المقدمة لهم ملائمة.
وأضافت النيابة العامة أنها انتهت في تقريرها إلى ضرورة تحديث معايير التصنيف عند الإيداع، ووضع ميثاق عام ينظم سلوك العاملين بمؤسسات الإيداع، لضمان مزيد من الحماية للأطفال المودعين، ودعم نظام إنشاء بيوت الرعاية الصغيرة - الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي - والتوسع فيه على مستوى الجمهورية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، مؤكدة أنها تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتلافي ما تراءى لها من ملاحظات خلال أعمال التفتيش.
اقرأ أيضاً«وظائف وهمية في الخارج».. حيلة مالك شركة وموظف للنصب على المواطنين بالقاهرة
ضحايا لقمة العيش.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي (أسماء)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تفتيش مراكز رعاية تأهيل الأطفال النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.