تقترب المهلة الممنوحة للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% من نهايتها، حيث تبقى قرابة شهران فقط قبل العودة إلى الأسعار الأصلية.
وكانت هذه المبادرة قد انطلقت في 18 إبريل 2024م وتستمر لمدة ستة أشهر، تنتهي في 18 أكتوبر 2024م. وقد دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين إلى الإسراع في تسديد مخالفاتهم المرورية المسجلة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م للاستفادة من هذا التخفيض.

تخفيف الأعباء المالية

وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المالية على مرتكبي المخالفات المرورية، سواء كانوا من المواطنين، المقيمين، الزوار، أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتيح التخفيض إعفاءً قدره 50% من قيمة الغرامات على المخالفات التي تم تسجيلها قبل 18 إبريل 2024م، بشرط أن يتم تسديد جميع المخالفات المتراكمة خلال فترة الستة أشهر المحددة، والتي تنتهي في 18 أكتوبر 2024م.

أخبار متعلقة القبض على شخصين لترويج الإمفيتامين المخدر وأقراصًا طبية بتبوكعاجل.. بنك التنمية الاجتماعية يوقف برنامج تمويل الزواج مؤقتًاشروط المبادرة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الاستفادة من هذا التخفيض تخضع لعدة ضوابط، أهمها أن ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة بعد تاريخ 18/ 4/ 2024م، مثل التفحيط أو القيادة تحت تأثير ممنوعات، أو تجاوز السرعة المحددة بشكل كبير، سيؤدي إلى حرمان المخالف من الاستفادة من هذا التخفيض، بالإضافة إلى ذلك، فإن المخالفات التي تُرتكب بعد بدء سريان التخفيض ستخضع للمادة الـ(75) من نظام المرور، والتي تتيح تخفيضًا بنسبة 25% وفق المدة النظامية المحددة.

ومع اقتراب نهاية المهلة، تحث الإدارة العامة للمرور جميع المخالفين على سرعة تسوية مخالفاتهم للاستفادة من التخفيض قبل العودة إلى الأسعار الأصلية.
هذه الفرصة تمثل فرصة هامة لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز الالتزام بقوانين المرور، مما يساهم في تعزيز السلامة العامة على الطرقات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة المهلة المخالفات المرورية الإدارة العامة للمرور

إقرأ أيضاً:

في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً. 

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مقالات مشابهة

  • إجازة الجمعة.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
  • 25 حملة تفتيشية على أنشطة نقل الركاب في دبي
  • الداخلية تكثف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين
  • المغرب يبدأ العد التنازلي لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025
  • بدأ العد التنازلي.. إمساكية شهر رمضان 2025 ومواقيت الصلاة
  • بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها
  • انطلاق العد التنازلي لشبكة سيتي إكسترا الإنجليزية
  • خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟