حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية؛ إذ تنص المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

وأشارت المادة إلى أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.

وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

المجلس الإقليمي للصحة النفسية

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

ويجوز للنيابة العامة وفقا للمادة 341 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفي المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزاما وفقا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض.

وتنص المادة 343 على أنه لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسي أو العقلي دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

وإذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه، وذلك بموجب نص المادة 344.

وإذا صدر أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضا وفقا لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقي العلاج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية الفحص المودعين على أنه في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل وذلك وفقا للمادة 345.

وحدد الفصل الرابع عشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حماية المجني عليهم المصابين بأمراض عقلية ونفسية، والمجني عليهم الأطفال فإذا وقعت جناية أو جنحة من بين المنصوص عليهم في الأبواب الأول والرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة؛ استدعاء أحد ذوي الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويكون التسجيل سمعيا فقط بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة أسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الصحة النفسية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة النیابة العامة المشار إلیه من مشروع بناء على على أنه إذا ثبت

إقرأ أيضاً:

«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

نظم حزب "حماة الوطن"، جلسة نقاشية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وفي ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في لجنة الشئون الصحية بالمجلس، من تعديلات، استجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية.

واتفق المشاركون في الجسلة، على أهمية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، وبما يتفق مع المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة.

وأكد المشاركون، خلال الجلسة النقاشية، على أهمية الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالمسئولية الطبية، مع تسليط الضوء على دور القانون في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي والتحديات التي تواجه الممارسين.

كما تم التأكيد على أهمية تلاشي كافة الخلافات في مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأعلن حماة الوطن، في ختام الجلسة النقاشية، أنه سيقوم بدراسة كافة النقاط والملاحظات التي أبداها ممثلو النقابات المهنية الطبية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، لبلورتها بشكل قانوني يتفق مع الدستور ويحقق التوازن والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة.

اقرأ أيضاًأمين حماة الوطن بمطروح: وزير الشباب والرياضة وافق على إنشاء نادي للفروسية والرماية

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي

مقالات مشابهة

  • هل يجوز علاج المريض النفسي دون إرادته ؟
  • الصحة: تشكيل مجموعات لمواجهة أي تحديات تتعلق بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • الصحة: حلول علمية لمواجهة تحديات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين
  • علاج إدمان المخدرات والالعاب الإلكترونية .. أبرز خدمات مبادرات الصحة النفسية
  • ضوابط إدخال المريض النفسى منشأة صحية بالقانون
  • آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون
  • أمانة الصحة النفسية تحتفي بتميز طلاب التمريض وتكرّم الكوادر التعليمية