النائب محمد عزت القاضي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينتصر لحرية المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وجه النائب محمد عزت القاضي، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يمس جميع المواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن موادا تنتصر لحرية المواطن المصرى.
دفاع النواب: تنمية شبه جزيرة سيناء واجب وطني وقومي وكيل أفريقية النواب: نجاح مهرجان العلمين وضع المدينة على خريطة السياحة العالميةوثمن القاضي، جميع جهود أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الإحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد القاضي، أن ما تحقق مع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا لمجلس النواب والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان والإعلام إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي قانون الاجراءات الجنائية الجديد محمد عزت القاضي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد