حدّد مشروع قانون البناء الجديد المقدم من الحكومة والمنظور أمام البرلمان حاليًا، شروط منح شهادة صلاحية البناء للموقع المراد البناء عليه.

أخبار متعلقة

«عربية النواب»: جهود مصر تسعى لتحقيق الاستقرار داخل السودان.. وتدخلها يلقى قبولًا في الداخل

عضو «اقتصادية النواب» يطالب الحكومة بتعظيم الاستفادة من الموارد السياحية الجديدة

نائبة تطالب الحكومة بمنع تصدير «المكرونة» للحفاظ على الأسعار

ونصت المادة 40 على أن «تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة (19) من هذا القانون، ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسؤولًا عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص. وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

مجلس النواب لجنة الاسكان و المرافق وزارة الاسكان قانون النباء الموحد قانون البناء الجديد شروط صلاحية البناء تراخيص البناء

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة الاسكان قانون البناء الجديد تراخيص البناء زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.

وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. 

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة. 
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

مقالات مشابهة

  • تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط المنع من السفر وفقًا للقانون الجديد
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • «للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد