دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إنهاء الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وعلى جميع المدنيين.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش، اليوم الاثنين، بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش إنه في غزة، وفي السودان، وفي العديد من الأماكن الأخرى، يتعرض العاملون في المجال الإنساني للهجوم والقتل والإصابة والاختطاف، إلى جانب المدنيين الذين يدعمونهم.

وأضاف أنه يتم تجاهل القانون الإنساني الدولي - القانون الذي يحمي المدنيين أثناء الحرب ويعني مناخ الإفلات من العقاب أن الجناة لا يخشون العدالة، وهو ما يمثل فشلا للإنسانية والمسؤولية والقيادة.

كما أشار إلى أنه أينما كان هناك معاناة إنسانية، يسعى العاملون في مجال المساعدات الإنسانية إلى تخفيف المشقة والألم، موضحًا أن العمليات الإنسانية التي نسقتها الأمم المتحدة قدمت مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 140 مليون شخص في العام الماضي.

وأكد جوتيريش أن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ومعظمهم من الموظفين الوطنيين الذين يخدمون مجتمعاتهم، يواصلون العمل على الرغم من العنف الوحشي، واستمروا في جهودهم للتغلب على جميع العقبات التي تحول دون دعم المحتاجين في مواجهة نقص التمويل الشديد.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أشاد جوتيريش مرة أخرى بشجاعة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وتصميمهم وخدمتهم للإنسانية.

وأشار إلى أن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني سواء في غزة، أو السودان، وفي العديد من الأماكن الأخرى، مطالبا بإنهاء الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وعلى جميع المدنيين، ودعا الحكومات إلى الضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين.

كما طالب جوتيريش بإنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى الجيوش والجماعات التي تنتهك القانون الدولي، وإنهاء الإفلات من العقاب، حتى يواجه الجناة العدالة.

اقرأ أيضاًجوتيريش يشيد بقرار السلطات السودانية بإعادة فتح معبر أدري بين تشاد ودارفور

جوتيريش: الهجمات في الجولان وجنوب بيروت وطهران «تصعيد خطير»

جوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل السودان جوتيريش الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة أزمة السودان الفضية الفلسطينية فی المجال الإنسانی العاملین فی على جمیع

إقرأ أيضاً:

معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية

د. فيصل عبدالرحمن علي طه

ftaha39@gmail.com

(1)

في تقرير الألفية 2000 المعنون «نحن الشعوب»، طرح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك المعضلة بالتساؤل الآتي: إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقاً تعدياً على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسرِبرينتشا؟ وأضاف أن الدفاع عن الإنسانية والدفاع عن السيادة كليهما مبدآن ينبغي دعمهما، ولكن ذلك لا يرشدنا إلى أيهما تكون الغلبة عند حدوث تعارضٍ بينهما؟

(2)

تصدت الحكومة الكندية للاجابة على تساؤل عنان، فأنشأت في سبتمبر 2000 اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدولة. أصدرت اللجنة في ديسمبر 2001 تقريرها المُعنْوَن «مسؤولية الحماية». تبنَّت اللجنةُ مفهوم السيادة كمسؤولية في الوظائف الداخلية أو في الواجبات الخارجية على حدٍ سواء. ورأت اللجنة أن المسؤولية الأولى عن حماية السكان تقع على عاتق دولتهم بينما تقع مسؤولية ثانوية على المجتمع الدولي عندما يتضح أن دولتهم غير راغبةٍ أو غير قادرةٍ على النهوض بمسؤولية الحماية، أو أنها هي المرتكبة للجرائم أو الفظائع.

(3)

في ديسمبر 2004 أيَّد تقرير الفريق الرفيع المستوى المَعنِي بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي شكله كوفي عنان «المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتدخل العسكري كملاذٍ أخيرٍ عند حدوث إبادةٍ جماعيةٍ أو عمليات قتل واسعة النطاق أو حدوث تطهير عِرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزةٌ عن منعها أو غير راغبةٍ في منعها».

(4)

اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في الفقرتين 138 و139 من وثيقته الختامية التي صدرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 مفهوم مسؤولية حماية السكان من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الانسانية. وهناك من يرى بأن مجلس الأمن على الرغم من تأكيده على أحكام الفقرتين 138 و 139 في القرار 1674 (2006)، وإشارته إليهما في القرار 1706 (2006) المتعلق بمسألة دارفور، إلا أنه لم يطبق مفهوم مسؤولية الحماية عليها رغم توفر مسوغات تطبيقه. ووفقاً لهذا الرأي الذي يستند إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور للعام 2005، فإن مجلس الأمن قد تعمّد ذلك حتى لا يدخل في مواجهة مع حكومة السودان، وآثر الحصول على موافقة تلك الحكومة على استخدام البعثة الأممية في أراضيها. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" يرى بأن ذلك المفهوم قد طُبِّق في دارفور بصورة غير قسرية -أي بدون استخدام القوة.

(5)

إن الحالة الوحيدة التي طُبق فيها مفهوم مسؤولية الحماية حتى الآن هي الحالة الليبية بمقتضى القرار 1970 (2011) والقرار 1973 (2011). فرضَ القرار 1973 حظراً جوياً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية. كما أذن للدول الأعضاء إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين للهجمات في الجماهيرية بما في ذلك بنغازي. من ثم بدأت عملية عسكرية بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولاحقاً آلت القيادة إلى حلف شمال الاطلسي كجزء من عملية «الحماية الموحَّدة». تعرضت هذه العملية لانتقاد من كثير من الدول لأنها تعدَّت الحماية وتحولت إلى عمليةٍ لتغيير النظام. افتقدت هذه الدول عدم اقتران مفهوم مسؤولية الحماية بمفهوم آخر وهو المسؤولية اثناء توفير الحماية ودعت إلى تطويرهما معاً.

(6)

في الحالة السورية استخدم الاتحاد الروسي والصين حق النقض (الفيتو) لاحباط قرارين بشأن الوضع في سوريا بمنطق احترام السيادة الوطنية لسوريا واستقلالها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها بما في ذلك التدخل العسكري. وأبدى المندوب الروسي خشيته من أن يتكرر نموذج عملية «الحماية الموحدة» بشأن ليبيا في سوريا. بمعنى أن يتحول التدخل إلى عملية لتغيير النظام.

(7)

إن مفهوم مسؤولية الحماية لا يزال مفهوماً سياسياً ولم يستقر بعد كعرفٍ قانونيٍ دولي لأنه لم يستوف شروط ذلك. كما أن حدود مسؤولية الحماية تحتاج إلى تدقيق وبيان. وسيظل تطبيق المفهوم رهناً باتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا المجلس المشلول باستخدام الفيتو.

(8)

وحريّ بالذكر أن مفهوم مسؤولية الحماية مُضمَّنٌ في مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المبرم في العام 2000، أي قبل خمسة أعوام من اعتماد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لمفهوم المسؤولية عن الحماية. فقد كفلت الفقرة (ح) من المادة الرابعة حق الاتحاد في التدخل بقرارٍ من جمعية رؤساء الدول والحكومات في حالات جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية. ولكن المادة 53 (2) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على التنظيمات أو الوكالات الإقليمية القيام «بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن». كما أن المادة 54 تنص على وجوب «أن يكون مجلس الأمن على علمٍ تامٍ بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يُزمَع إجراؤه منها».

(9)

يبدو جلياً مما تقدم أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع التدخل بالقوة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد بدون إذنٍ من مجلس الأمن، وقد لا يصدر هذا الإذن إذا لم يكن هناك اتفاق بين دول المجلس الخمس الدائمة العضوية.

(10)

في جلسة للجمعية العام في سبتمبر 2015 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مبدأ «مسؤولية الحماية»، أكدت الأمم المتحدة أن هذا المبدأ ينبغي أن يُترجَم إلى عمل. وقال الأمين العام "بان كي مون" إن الجرائم التي تلطِّخ ضمير الانسانية تُحتِّم على قادة الدول تحويل مفهوم «مسؤولية الحماية» من مبدأٍ حيويٍ إلى ممارسة واضحة.

   

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية النمسا: القانون الإنساني الدولي ينطبق على جميع النزاعات ومنهم غزة
  • كليمنتاين نكويتا سلامي:  الهجمات في الفاشر شمال دارفور تنتهك كل المبادئ الإنسانية
  • جوتيريش: إسرائيل ترتكب «انتهاكات واسعة النطاق» ويجب محاسبتها
  • أوتشا: التهجير القسري يفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة
  • الصحة: نطلب من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم
  • أوامر الإخلاء الجماعية في غزة تُفاقم الوضع الإنساني
  • معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية
  • أوكرانيا تحبط هجمات روسية في سماء كييف
  • الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط نحو 20 طائرة مسيرة روسية لدى اقترابها من كييف
  • المنسقة الأممية الشؤون الإنسانية بالسودان: العنف في الفاشر يجب أن يتوقف فوراً