وصل منذ قليل، اللاعب أحمد فتوح إلى مجمع محاكم جنايات مطروح، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمتي التسبب في قتل شخص بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف،قام بدهس المجني عليه "السيد أحمد الشبكي" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

 

تبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا علي النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

 

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد فتوح جنايات مطروح شرطة الأجهزة الأمنية أحمد فتوح

إقرأ أيضاً:

حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.

تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة300 ألف جنيه وذهب.. ملثمون يسرقون محل جواهرجي شهير بالمهندسين

وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .


تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

مقالات مشابهة

  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طفل فى بلبيس بالإعدام
  • المشدد 5 سنوات.. جنايات سوهاج تسدل الستار على كبرى قضايا الحشيش
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج
  • «جعلوا حياتي بائسة».. نتنياهو يصرخ خلال محاكمته ويهاجم القضاء الإسرائيلي
  • السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة عدادات المياه في السلام
  • محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا رادعة ضد 24 متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • جنايات المنيا تقضي بالمؤبد والمشدد في قضية قتل بسبب سرقة دراجة نارية
  • السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج