التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تغيير الأجر والمسمى الوظيفي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية تعديل بيانات المشتركين، ومنها تغيير المهنة والأجر، فيما أوضحت من يمكنه إجراء تلك التعديلات هل المشترك أم المنشأة العامل بها.
تغيير بيانات الأجر والمهنة في التأمينات الاجتماعيةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية بشأن تعديل مسماه الوظيفي، حيث قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن التواصل مع جهة العمل للاطلاع على المسميات المتاحة، حيث يتم تعديل المسمى الوظيفي عن طريق جهة العمل من خلال الخدمات الالكترونية للمؤسسة.
حياك الله ،
يمكنك التواصل مع جهة عملك للاطلاع على المسميات المتاحة حيث يتم تعديل المسمى الوظيفي عن طريق جهة العمل من خلال الخدمات الالكترونية للمؤسسة ، ومرفق لكم خطوات تعديل المهنة والمسمى الوظيفي .
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/hHizAoOTB5
وأوضحت التأمينات خطوات تعديل المهنة والمسمى الوظيفي، وهي:
الدخول على حساب المنشأة عن : طريق تأميناتي أعمال من هنا.
اختيار المنشأة.
عبر ملف المنشأة، الذهاب إلى قائمة المشتركين.
اختيار المشترك المراد تعديل أجره أو مهنته، عن طريق الضغط على المشترك، ويمكن البحث عنه برقم الهوية الوطنية.
الضغط على زر "القلم".
تعديل الأجر أو المهنة أو كلاهما.
استبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن استبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعية يتم عن طريق جهة العمل فور ترك العمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل.
ونوهت إلى أن في حال تجاوز المهلة النظامية وعدم تجاوب صاحب العمل يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في تأميناتي أفراد.
سن الاشتراك في التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث قالت إن هذا السن هو 15 سنه هجرية طبقا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله .
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل إلزامي للمشترك في حال وجود علاقة عمل، فيما يتم التسجيل من قبل صاحب العمل بحد أقصى بنهاية شهر الالتحاق ويجب أن يكون تاريخ الالتحاق بالتأمينات متوافق مع تاريخ بداية العقد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة جهة العمل عن طریق
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادي الآخرة لـ 1446 هـ حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية.. الإفتاء توضح حكم العمل في البنوكوأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.