أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي.
 

يأتي  ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023
 

وجاء نص القرار كالآتي:يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، والله إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي الله بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي

.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل جهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي النقل البری

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟

 

 


أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


فيما نصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


وأشارت المادة (106) إلى أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


وألزمت المادة (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
  • غدا.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
  • غدا.. محاكمة 3 متهمين بقضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • وزير الخارجية المصري: نرفض أي املاءات خارجية في الشأن الداخلي الليبي
  • أبرزها تنظيم ورقابة.. ننشر اختصاصات هيئة الدواء المصرية طبقًا للقانون
  • كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
  • حالة تؤدي لإلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء.. احذرها
  • غدا..إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث المنصة"
  • ديوان المحاسبة: حريصون على مبدأ سيادة القانون من أجل العدل والمساواة