وزير العدل يمنح 13 عضوًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023
وجاء نص القرار كالآتي:يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، والله إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي الله بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل جهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي النقل البری
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.