وزير العدل يمنح 13 عضوًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023
وجاء نص القرار كالآتي:يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، والله إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي الله بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل جهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي النقل البری
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.