تخفيض مُدد الحبس الاحتياطي.. أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات
العامة.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستعرض كلًا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد القانون، أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية والتي جاءت كالتالي:
1- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه.
2 - إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية.
3- مشروع القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
4- فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة، فضلًا عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤.
5- تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الأموال فقط.
6- إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.
7- كذلك من أهم مكتسبات مشروع القانون تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع.
8- استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه