سنويا تمثل آلاف الزوجات أمام محاكم الأسرة لطلب الخلع، ويتقدمن لمكاتب التسوية بطلبات لحسم الخلافات بينهن وبين أزواجهن، فمنهن من تحل مشكلتها دون تحويل الطلب إلى دعوى قضائية وذلك بعد عقد الصلح وتعهد الزوج بحسن المعاملة وتنفيذ شروط الزوجة، وأخريات يقفن أمام المحكمة بدعوى رسمية للطلاق بعد فشل التسوية، وهنا للمحكمة أن تأخذ بأسباب الزوجة أو ترفص دعواها.

وخلال السطور التالية نوضح للأزواج والزوجات المتضررين أبرز الأسباب التى إذا توافرت يتم رفض دعوى الخلع ومدى إمكانية رفع الدعوى مرة أخرى.

1-الخلع هو تطليق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو أن تصدر منه إساءة للزوجة.

2-ولكي يتم الخلع يجب أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها، من خلال رد المهر لزوجها .
3-تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
4- والزوجة عليها أن تقرر الزوجة بشكل صريح أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا ترغب باستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
5-كما أن عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار برغبتها بالخلع يترتب عليه رفض دعوى الخلع .
6-يجب حضور الزوج أمام المحكمة بنفسه.
7-يتم رفض الدعوي حال ثبوت ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى.
8-يتم رفض الدعوي حال عدم حضور الزوجة جلسات الدعوى لعدد مرات متتالية.
9-كما أن جمع الزوجة بالقيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.
10-إذا قضي برفض دعوى الخلع فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوي خلع محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث أمام المحکمة یتم رفض

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة

كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط خاصة بالتحقيق ، ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية

وتضمنت الضوابط إيداع المتهم في مصحة نفسية حال كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن عام.

وألزم مشروع القانون بفحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.

وأوضح مشروع القانون في المادة (345) أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضًا وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
  • شوقي يتهم زوجته بالجنون أمام محكمة الأسرة: «فاكرة نفسها شيخة زار»
  • 2.4 مليون جنيه نفقة متعة.. صراع قضائي بين مطلقة وزوجها السابق بمحكمة الأسرة
  • الشرطة يخطف تعادلاً مثيراً أمام النصر السعودي وسط حضور جماهيري ضخم!
  • إطلاق خدمة الاستخدام الأمثل للمواعيد الصحية عبر "شفاء"
  • في اليوم العالمي لـ«تقدير الزوجة».. كيف قدّس المصري القديم امرأته؟
  • مسرحية أنا والعذاب وهواك.. طرح لمشكلات الأزواج وحلها وسط حضور جماهيري ضخم
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 7 أشهر زواج وتتهم زوجها بالاستيلاء على 120 جرام ذهب
  • لعبة الحبار أمام القضاء
  • مدرب شباب بلوزداد يكشف أسباب الخسارة أمام الجمارك البوركينابي !