مش عارفين نمشي ولا ننام.. أهالي العاشر من رمضان يستغيثون من الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استغاث عدد من سكان مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب المسعورة بشكل كبير في المجاورات ١٠ و ١٢ و ١٦ و ١٧ و ٤٧ و ٤٨ ، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.
وقال طلال مهدي أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".
وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".
وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ورئيس الحى ومحافظ الشرقية العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر وأثناء الذهاب الى صلاة الفجر .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاشر من رمضان الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.