بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ورؤية الديوان في مواجهة المخاطر المحتملة خلال المرحلة القادمة، وسبل التخفيف من حدتها ومعالجة آثارها، بما يضمن استقرار الأوضاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الأحد، بمقر الديوان في طرابلس، بحضور المديرة المؤقتة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أليسون نوبل، وممثلين عن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية ومسؤولين من الوكالة، إلى جانب مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان.

وأفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الديوان والوكالة الأمريكية.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير الموارد البشرية وأدلة العمل، وتمديد الاتفاقية الموقعة بين الديوان والوكالة لمدة عامين قادمين، للتوسع في عمليات التطوير وتطبيق أدلة العمل الرقابي في جانبها العملي.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية العمل الرقابي في هذه المرحلة، والرفع من مستوى الشفافية والإفصاح، من خلال دعم نتائج وتوصيات الديوان وتعزيز دورها في المساءلة وإنفاذ القانون.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدولة الليبية السفارة الأمريكية جيريمي برنت خالد شكشك ديوان المحاسبة شكشك وضع اقتصادي وضع مالي

إقرأ أيضاً:

«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.


كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.


ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأمريكية: روبيو أبلغ الرئيس البنمي بأن ترامب لا ينوي إبقاء الوضع كما هو عليه في قناة بنما
  • محفظة ليبيا أفريقيا تضع جدولا زمنيا لمشروع طريقي العبور
  • النجيفي يبحث مع السامرائي الوضع السياسي في العراق والمنطقة
  • محافظ الإسماعيلية: تنظيم الأسواق والالتزام بالأسعار أولوية أولى للدولة
  • التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
  • انطلاق برنامج تعزيز القدرات التخطيطيّة والاقتصاديّة بالمحافظات
  • معرض الكتاب ينظم ندوة عن تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • «حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
  • ميدو: تعودنا بالزمالك العمل في الظروف الصعبة.. وهذه أولويات المرحلة
  • «الضمان الاجتماعي» في الشارقة يناقش تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين