هل تحدد رغبة الأطفال إقامتهم بصحبة الأب أو الأم بعد الانفصال ؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يظن بعض الازواج والزوجات أن الطلاق نهاية المطاف، ولكنه بداية جديدة لمسئوليات أكبر-حال إذا كان بينهما أطفال- فالطرفان في هذه الحالة مطالبان بتجنيب المشاكل والتناحر والخلافات الطاحنة بينهما من أجل مصلحة الصغار، ومحاولة حمياتهم من المنغصات وخطر وضعهم بين خيارين وإجبارهم على الانحياز لطرف دون الأخر والمشكل حول حق الحضانة أو إسقاطها أو التخلف عن سداد النفقة.
خلال السطور التالية نرصد الرد القانوني حول إذا رغبة الأطفال تحدد إقامتهم بصحبة الأب أو الأم بعد الانفصال ؟
- نص قانون الأحوال الشخصية على أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة.
-يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وحضانة الأم مقيدة بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
- ترتيب الحضانة إذا كانت تشتكى الأم من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.
- ومن شروط الحضانة للحاضنة أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
- في حالة إعسار الأب ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .
- وفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
-ووضع القانون شروط السماح للأب بالحضانة أن يكون قادراً على تربية الصغير، أن يكون أميناً على الصغير، أن تسقط الحضانة على النساء وفقاً للترتيب القانوني للحضانة لتؤول له أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.
-وهناك آثار مرتبة على حق الحضانة للصغير، حيث نص قانون الأحوال الشخصية على عدة مسئوليات تقع على الزوج حال الانفصال، منها توفير مسكن ملائم لتربية الطفل وإلا استمرت المطلقة وأطفالها فى شغل مسكن الزوجية، أو توفير أجر مسكن مناسب .
- يلتزم الحاضن بتمكين الطفل من رؤية ذويه إتفاقًا وإن أمتنع ينظمها القاضى.
-يقيم الأب أو من الحق فى طلب حضانة الصغير بالتقدم بدعوى ضم لرعايته عند انتهاء مدة الحضانة الإلزامية أو ظهور سبب من أسباب سقوط الحضانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى خلع اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب بإسقاط حضانة مطلقته: طلبت 40 ألف جنيه لتمكينى من الرؤية
طالب أب بإسقاط حضانة مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد امتناعها عن تنفيذ حكم قضائى بتمكينه من رؤية طفليه رغم سداد نفقات بـ 26 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد: "مطلقتي طالبتني بمصروف شهري لها بـ 40 ألف جنيه مقابل تنفيذ الرؤية، وعندما امتنعت عن تلبيه طلباتها شهرت بي".
وأكد الأب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي طلبت الطلاق وأصرت عليه، وتقاضت حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة ومنقولاتها ومصوغاتها، إلا أنها لاحقتتي بدعاوي حبس بسبب نفقات وهمية غير مستحقة، وحرمتني من رؤية أبنائي، ودخلت معي حرب ببلاغات باتهامات كيدية، وأصابتني بالضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتها".
وتابع: "وضعت مطلقتي شروطا لتنفيذ الرؤية، رغم أنني كنت أسدد لها النفقة الصادر بها حكم قضائي وفقاً لتحويلات بنكية بمستندات رسمية، لاكتشف ملاحقتها لي بقضايا حبس، وتخطيطها للانتقام مني، ومحاولتها إلزامي بسداد مصروف شهري لها بخلاف نفقة أطفالي رغم طلاقنا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
مشاركة