البرلمان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد: سيحدث نقلة نوعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن قانون الإجراءات الجنائية القائم صدر في العهد الملكي، وأدخل عليه العديد من التعديلات، ولكن في ظل الجمهورية الجديدة، قامت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية لصياغة القانون، بالتعاون النيابة العامة والداخلية والعدل والمجالس النيابية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، والكثير من المؤسسات المعنية.
وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحبس الاحتياطي أحد الأمور الهامة في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن القانون يُشكل نقلة نوعية ومكون من 540 مادة، مقسمين على 7 كتب، وكل كتاب يحتوي على مجموعة من الأبواب والفصول.
ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب كان يتابع بدقة كل ما يحدث داخل اللجنة الفرعية المعنية بصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق تمامًا مع مشروع الدستوري الحالي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة بالورقة والقلم فضائية ten
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.