ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم:
1/أحمد عايد الشراري
2/محمد جوفان الشراري
3/عطا الله خميس الشراري
لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزتهم (5) بنادق هوائية، و(150) طلقة هوائية، و(6) كائنات فطرية مصيدة (دخلة عربية) وجهاز نداء لجذب الطيور، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50،000) ريال وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الدخلة العربية غرامة (5,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
10 آلاف ريال غرامة.. حكم قضائي ضد وكالة سيارات بمحافظة ظفار
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكما قضائيا ضد إحدى وكالات السيارات بمحافظة ظفار لعدم التزامها بضمان الخدمات المقدمة من الشركة للمستهلك على الوجه السليم، قضت بمعاقبة ممثلها بالسجن لمدة 3 أشهر، وبدفع 10 آلاف ريال عماني غرامات مالية. وتعود تفاصيل الحكم إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالتعاقد مع إحدى وكالات السيارات بالمحافظة على شراء مركبة إلا أنها ظهرت بها أعطال خلال فترة الضمان وعند مراجعة الوكالة لم تبد استعدادها لإصلاح المركبة أو استرجاعها، مما دعاه إلى التوجه بشكواه إلى المديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الطرفين وبحث الشكوى ومن ثم ندب خبير فني، ولعدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين تم إحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بصلالة، والتي أصدرت حكماً قضائياً وفقا لقانون حماية المستهلك بموجب نص المادة (23) والتي تنص على أنه"يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها"، قضى الحكم بإدانة الوكالة بجنحة عدم التزامها بإصلاح المركبة بدون مقابل خلال فترة الضمان، كما قضت بمعاقبة ممثلها بالسجن لمدة 3 أشهر، وبدفع غرامة مقدارها 2000 ريال عماني. كما تم تغريم الوكالة مبلغ 5 آلاف ريال عماني مع تعويض المدعي عليه مبلغا وقدره 3 آلاف ريال عماني عما أصابه من ضرر جراء التأخير في إصلاح العيوب التي شابت المركبة مع الإلزام بالمصاريف. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.