مقتل حارس مستوطنة بـشاكوش قرب قلقيلية.. الاستيلاء على سلاحه (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قتل حارس مستوطنة كدوميم، قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية، بعد قيام شاب فلسطيني بمهاجمته بواسطة "شاكوش" مطرقة، على رأسه، وإلحاق إصابات بالغة به قبل الإعلان عن مقتله.
ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الشاب، استولى على سلاح حارس المستوطنة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه تمكن من الانسحاب بواسطة مركبة الحارس الإسرائيلي، وغادر المنطقة.
وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض المستوطن لإصابة بالغة في رأسه، خلال نقله إلى سيارة إسعاف بوجود جنود الاحتلال،ولفتت إلى أن أنه إصابته حرجة، ونقل إلى مستشفى بينلسون في تل أبيب، والذي قال إنه يكافح لإنقاذه، قبل أن يعلن مقتله متأثرا بالإصابة.
لحظة نقل حارس أمن الاحتلال الذي أصيب بـ"شاكوش" في رأسه داخل مستوطنة "كدوميم" قرب قرية جيت شرق قلقيلية. pic.twitter.com/XiIImxjBAx — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 18, 2024
المقاوم الذي هاجم حارس أمن في مستوطنة "كدوميم" وسيطر على سلاحه، يتحصن داخل مصنع في المستوطنة الواقعة قرب قرية جيت شرق قلقيلية. pic.twitter.com/gypj6jxsPD — فريق التثقف والاشتباك (@tathaqaf50) August 18, 2024
شاب هجم على مستوطن حارس أمن وضربه بـ"شاكوش" وسيطر على سلاحه بمحيط المنطقة الصناعية بارون تابعة لمستوطنة "كدوميم" شرق نابلس بالضفة الغربية.
المستوطن يعاني من جروح خطيرة والمنفذ ركب سيارة وانسحب وقوات الاحتلال مستنفرة. pic.twitter.com/GP2i337zoi — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) August 18, 2024
وكان استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة برصاص المستوطنين، مساء الخميس، خلال هجومهم على قرية جيت شرق قلقيلية.
وأفادت وزارة الصحة بوصول جثمان شهيد، وإصابة حرجة بالصدر برصاص مستعمرين، إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، من قرية جيت.
وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو الشاب رشيد عبد القادر سدة (23 عاما)، مشيرةً إلى أن مستوطنين مسلحين هاجموا القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب سدة ومواطن آخر بجروح حرجة، بينما قالت مصادر أخرى، إن 4 منازل و6 سيارات على الأقل أحرقت.
وفي تبادل للأدوار، اقتحم جيش الاحتلال، الخميس، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، واعتقل فلسطينيا قبل أن ينسحب.
وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت قلقيلية من الجهة الشرقية، وسط سماع إطلاق رصاص حي.
وبين الشهود أن جيش الاحتلال حاصر منطقة سكينة، وأحكم الطوق عليها، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المدينة التي تتعرض لاقتحامات يومية، ولاحقا اعتقل مواطنا قبل أن ينسحب.
وأشاروا إلى أن القوات استخدمت كلبا بوليسيا اعتدى على عائلة بينهم أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية قلقيلية الضفة الاحتلال الاحتلال الضفة قلقيلية عملية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قریة جیت إلى أن
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة