كتب- حسن مرسي:

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول كيفية التوبة والتكفير عن الانخراط في الحديث بأعراض الناس وقذف المحصنات والاتهام بالفواحش دون أدلة كافية.

خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس" أكدت الدكتورة زينب على أهمية اتخاذ خطوات معينة للتوبة النصوحة والاستغفار عن هذا الذنب العظيم، حيث شددت على ضرورة الشعور الحقيقي بالندم والتأسف على فعل الخوض في أعراض الناس وقذف المحصنات، والاعتراف الكامل بأن ذلك يشكل إثماً كبيراً يتطلب الاستغفار والتوبة النصوحة.

وشددت الدكتورة زينب السعيد، على أهمية العزم الشديد بعدم العودة إلى مثل هذا السلوك المشين مرة أخرى.

وبخصوص طلب المسامحة من الأشخاص الذين تعرضوا للسب والشتم أو القذف، أكدت الدكتورة زينب بأنه يتعين على المرء استبراء ذمته وطلب السماح منهم، خصوصاً إذا كانوا يعلمون بحقيقة تعرضه لأعراضهم بالسوء أو لقذفهم بما ليس فيهم.

كما تناولت في حديثها مسألة التفريق بين السب والقذف، حيث أوضحت أن القذف يحمل عقوبة شديدة بموجب الشريعة الإسلامية وهي الجلد 80 جلدة، ويتحقق عندما يقوم أحدهم بالحديث صراحة أو ضمناً عن عرض امرأة عفيفة والإساءة لسمعتها وشرفها دون وجود أدلة حقيقية تثبت ارتكابها للفاحشة، أما السب فهو يعد جريمة ولكنه لا يترتب عليه نفس العقوبة.

وأكدت الدكتورة زينب بأنه في حال ثبوت وقوع الفاحشة بالفعل، فيجب توافر شهادة أربعة شهود عدول، وإن لم يكتمل النصاب الشرعي للشهادة الرابعة، فإنه لا يقبل الجزم بوقوع الفاحشة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دار الإفتاء قذف المحصنات السب والقذف الشريعة الإسلامية الدکتورة زینب

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.

وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.

حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط

وأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

سداد ثمن السلعة

وتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.

مقالات مشابهة

  • هل بر الوالدين يمحو الذنوب ولو كثيرة .. الإفتاء توضح
  • حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
  • هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء .. دار الإفتاء توضح
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
  • كيف تتوب إلى الله توبة نصوحة صادقة؟
  • حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
  • حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. دار الإفتاء توضح
  • «الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط